ثم قال : اما قوله ( لا يصلى في ذات الجيش ) فإنها أرض خارجة
من ذي الحليفة ( 5 ) ، على ميل وهي خمسة أميال ، والعلة فيها أنه يكون
فيها جيش السفياني فيخسف بهم ، وذات الصلاصل موضع بين مكة
والمدينة ، نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ان يصلى فيه . . إلى
آخر ما قال .
3739 / 2 - بعض نسخ الفقه الرضوي : " واعلم أن الصلاة تكره في ثلاثة
مواضع من الطريق : في البيداء ( 1 ) وهي ذات الجيش ، وذات
الصلاصل ( 2 ) وضجنان ( 3 ) " .
18 - ( باب جواز الصلاة بين القبور على كراهية ، الا مع تباعد
عشرة أذرع من كل جانب ، وجملة من المواضع
التي تكره الصلاة فيها )
3740 / 1 - الشيخ الطوسي ( ره ) في مجالسه : عن المفيد ، عن إبراهيم بن
هامش
( 5 ) ذو الحليفة : موضع على ستة أميال من المدينة ، منه ميقات الحاج ( مجمع البحرين - حلف - ج 5 ص 40 ) .
2 - فقه الرضا ص 74 وعنه في البحار ج 99 ص 359 .
( 1 ) البيداء : أرض مخصوصة بين مكة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة ، وقيل إن البيداء هي ذات الجيش - كما في المتن - ( مجمع البحرين - بيد - ج 3 ص 18 ) .
( 2 ) في المخطوط : ذات السلاسل ، وما أثبتناه من الطبعة الحجرية .
( 3 ) ضجنان : جبل بناحية مكة ، أو هو موضع أو جبل بين مكة والمدينة ( لسان العرب - ضجن - ج 13 ص 254 ) .
الباب - 18
1 - أمالي الطوسي : النسخة المطبوعة في المصدر خالية من الحديث ومن هكذا
سند ، وأورده العلامة المجلسي " ره " في البحار ج 83 ص 324 ح 24 عن الأمالي ولعل نسخته كانت أتم .