17 - ( باب كراهة الصلاة في البيداء ، وهي ذات الجيش ،
وذات الصلاصل ، وضجنان ، الا في الضرورة ،
فيتنحى عن الجادة )
3738 / 1 - البحار عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم قال : لا يصلى في
ذات الجيش ، ولا ذات الصلاصل ( 1 ) ، ولا في وادي مجنة ( 2 ) ، ولا
في بطون الأودية ، ولا في السبخة ، ولا على القبور ، ولا على جواد
الطريق ، ولا في أعطان الإبل ، ولا على بيت النمل ، ولا في بيت فيه
تصاوير ولا في بيت فيه نار أو سراج بين يديه ( 3 ) ، ولا في بيت فيه
خمر ، ولا في بيت فيه لحم خنزير ، ولا في بيت فيه الصلبان ، ولا في
بيت فيه [ لحم ] ( 4 ) ميتة ، ولا في بيت فيه دم ، ولا في بيت فيه
ما ذبح لغير الله ، ولا في بيت فيه المنخنقة والموقوذة والمتردية
والنطيحة ، ولا في بيت فيه ما ذبح على النصب ، ولا في بيت فيه ما
أكل السبع الا ما ذكيتم ، ولا على الثلج ، ولا على الماء ، ولا على
الطين ، ولا في الحمام .
هامش
الباب - 17
1 - البحار ج 83 ص 327 ح 29 .
( 8 ) ذات الصلاصل : وهي موضع خسف ، كما في الذكرى للشهيد الأول ص 152 المسألة 13 ، وعنه في مجمع البحرين - صلصل - ج 5 ص 408 كذلك .
( 2 ) وادي مجنة : موضع على أميال من مكة ، وعن ابن عباس رضوان الله عليه انه كان سوقا في الجاهلية ( لسان العرب - جنن - ج 13 ص 100 ) .
( 3 ) في البحار : يديك .
( 4 ) أثبتناه من البحار .