إلى ( 2 ) غسق الليل : إلى نصف الليل ، ذلك أربع صلوات ، وصفهن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ووقتهن للناس ، ( وقرآن
الفجر ) ( 3 ) : صلاة الغداة " .
3169 / 11 - وقال محمد الحلبي : عن أحدهما ( عليهما السلام ) : " وغسق
الليل نصفها بل زوالها
وقال : أفرد الغداة ، وقال : ( وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان
مشهودا ) ( 1 ) فركعتا الفجر يحضرهما الملائكة ، ملائكة الليل والنهار " .
3170 / 12 - كتاب درست بن أبي منصور : عن ابن مسكان ، عن الحلبي
وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " أقم الصلاة لدلوك
الشمس إلى غسق الليل ) ( 1 ) قال : دلوك الشمس : زوال النهار من
نصفه ، وغسق الليل : زوال الليل من نصفه ، قال : ففرض فيما بين
هذين الوقتين أربع صلوات .
قال : ثم قال : ( وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ) ( 2 ) .
يعني صلاة الغداة ، يجتمع فيها حرس الليل والنهار من الملائكة " .
3171 / 13 - البحار : عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم القمي ،
قال : وسئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن علة مواقيت الصلاة ،
ولم فرضت في خمسة أوقات مختلفة ، ولم ( 1 ) تفرض في وقت واحد ؟
هامش
( 2 ) ليس في المصدر
( 3 ) الاسراء 17 : 78
11 - المصدر السابق ج 2 ص 309 ، وعنه في البرهان ج 2 ص 437 ح 12
( 1 ) الاسراء 17 : 78
13 - كتاب درست بن أبي منصور ص 161
( 1 ) الاسراء 71 : 78
( 2 ) الاسراء 71 : 78
13 - البحار ج 82 ص 275 ح 24 .
( 1 ) في المصدر : لم لم .