وإليه صحيح في التهذيب ، في باب زكاة مال الغائب ، قريبا من الاخر
بثلاثة أحاديث ( 1 ) . وفي باب الطواف ، في الحديث السادس والعشرين ( 2 ) .
وفي باب العيوب الموجبة للرد في البيع ، في الحديث الثالث ( 3 ) . وفي باب
بيع الواحد بالاثنين ، في الحديث التاسع والستين ( 4 ) . وفي الاستبصار ، في
باب إنفاق الدراهم المحمول عليها ، في الحديث الثاني ( 5 ) .
[ 177 ] وإلى الحسن بن علي بن أبي حمزة :
فيه : الأنباري .
وإلى كتابه الدلائل وفضائل القرآن :
أيضا فيه الأنباري .
وطريق آخر فيه ابن أبي جيد في الفهرست ( 6 ) .
وإليه صحيح في التهذيب ، في باب التدبير ، في الحديث السادس
عشر ( 7 ) .
[ 178 ] وإلى الحسن بن علي بن أبي عثمان :
ضعيف في الفهرست ( 8 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 4 : 33 / 86 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 5 : 109 / 354 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 7 : 60 / 259 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 7 : 108 / 463 .
( 5 ) الاستبصار 3 : 96 / 330 .
( 6 ) اعلم : ان هذا الكلام مبني على أساس الاتحاد بين صاحب العنوان والحسن بن
علي بن حمزة ، المذكورين في فهرست الشيخ : 50 / 177 و : 51 / 184 ، وهذا
هو رأي أغلب المتأخرين أيضا .
( 7 ) تهذيب الأحكام 8 : 262 / 953 .
( 8 ) فهرست الشيخ : 48 / 164 ، والطريق ضعيف بابي المفضل وابن بطة .