وفي الاستبصار ، في باب أقل ما يجزي من التسبيح في الركوع والسجود ،
في الحديث الخامس ( 1 ) .
وإلى مسمع بن أبي مسمع :
صحيح في باب النهي عن بيع العذرة ، في الحديث الثالث ( 2 ) .
وإلى مسمع كردين :
صحيح في باب دية من قطع رأس الميت ، في الحديث الرابع ( 3 ) .
قلت : وإليه في الفقيه : القاسم بن محمد الجوهري ( 4 ) . وقد أوضحنا
وثاقته في ( شح ) ( 5 ) ، انتهى .
[ 684 ] وإلى المشمعل بن سعد :
فيه : أبو المفضل ، عن حميد في الفهرست ( 6 ) .
وإليه : موثق في التهذيب ، في باب ميراث من علا من الاباء ، في
الحديث السادس ( 7 ) . وفي الاستبصار ، في باب ميراث الجد مع كلالة الأب ،
في الحديث الخامس ( 8 ) .
[ 685 ] وإلى مصعب بن سلام :
فيه : أبو المفضل ، عن حميد في الفهرست ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الاستبصار 1 : 323 / 1208 .
( 2 ) الاستبصار 3 : 56 / 183 .
( 3 ) الاستبصار 4 : 297 / 1116 .
( 4 ) الفقيه 4 : 44 ، من المشيخة .
( 5 ) تقدم في الفائدة الخامسة برمز ( شح ) ، المساوي للرقم [ 308 ] ، فراجع .
( 6 ) فهرست الشيخ : 171 / 749 .
( 7 ) تهذيب الأحكام 9 : 304 / 1085 ، والحديث والذي يليه موثقان بالحسن بن
محمد بن سماعة الواقفي .
( 8 ) الاستبصار 4 : 159 / 587 .
( 9 ) فهرست الشيخ : 171 / 748 .