تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خاتمة المستدرك — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
وفي الاستبصار ، في باب أقل ما يجزي من التسبيح في الركوع والسجود ، في الحديث الخامس ( 1 ) . وإلى مسمع بن أبي مسمع : صحيح في باب النهي عن بيع العذرة ، في الحديث الثالث ( 2 ) . وإلى مسمع كردين : صحيح في باب دية من قطع رأس الميت ، في الحديث الرابع ( 3 ) . قلت : وإليه في الفقيه : القاسم بن محمد الجوهري ( 4 ) . وقد أوضحنا وثاقته في ( شح ) ( 5 ) ، انتهى . [ 684 ] وإلى المشمعل بن سعد : فيه : أبو المفضل ، عن حميد في الفهرست ( 6 ) . وإليه : موثق في التهذيب ، في باب ميراث من علا من الاباء ، في الحديث السادس ( 7 ) . وفي الاستبصار ، في باب ميراث الجد مع كلالة الأب ، في الحديث الخامس ( 8 ) . [ 685 ] وإلى مصعب بن سلام : فيه : أبو المفضل ، عن حميد في الفهرست ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الاستبصار 1 : 323 / 1208 . ( 2 ) الاستبصار 3 : 56 / 183 . ( 3 ) الاستبصار 4 : 297 / 1116 . ( 4 ) الفقيه 4 : 44 ، من المشيخة . ( 5 ) تقدم في الفائدة الخامسة برمز ( شح ) ، المساوي للرقم [ 308 ] ، فراجع . ( 6 ) فهرست الشيخ : 171 / 749 . ( 7 ) تهذيب الأحكام 9 : 304 / 1085 ، والحديث والذي يليه موثقان بالحسن بن محمد بن سماعة الواقفي . ( 8 ) الاستبصار 4 : 159 / 587 . ( 9 ) فهرست الشيخ : 171 / 748 .