الثاني ( 1 ) . وفي باب كيفية الصلاة ، قريبا من الاخر بعشرين حديثا ( 2 ) . وفي
باب حكم الطهارة ، قريبا من الاخر بثلاثة أحاديث ( 3 ) . وفي باب القود بين
الرجال والنساء ، قريبا من الاخر باثني عشر حديثا ( 4 ) . وفي الاستبصار ، في
باب جواز أكل لحوم الأضاحي بعد الثلاثة أيام ، في الحديث الثالث ( 5 ) .
قلت : وإليه في الفقيه طريق صحيح بالاتفاق ، وآخر على الأصح من
وثاقة إبراهيم بن هاشم ( 6 ) . وإليه في النجاشي موثق ( 7 ) ، انتهى .
[ 609 ] وإلى محمد بن خالد :
ضعيف في الفهرست ( 8 ) .
[ 610 ] وإلى محمد بن خالد الأحمسي :
فيه : أبو المفضل ، عن حميد في الفهرست ( 9 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 404 / 1264 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 134 / 519 .
( 3 ) لم نقف عليه في الباب المذكور ، بل وقفنا عليه في اخر باب التيمم وأحكامه من
التهذيب 1 : 203 / 590 ، وهو بعد الباب المشار إليه مباشرة . والطريق صحيح
لوثاقة سائر رجاله إلا أنه موثق في الاصطلاح بابن سماعة الواقفي ، فلاحظ .
( 4 ) تهذيب الأحكام 10 : 197 / 784 .
( 5 ) الاستبصار 2 : 274 / 973 ، واسم الباب فيه : ( جواز أكل لحوم الأضاحي بعد
ثلاثة أيام ) بتجريد لفظ ( الثلاثة ) من الألف واللام ، والمراد : بعد النحر بثلاثة أيام .
ولهذا ورد اللفظ معرفا ب ( أل ) التعريف في نسختي ( الأصل ) و ( الحجرية ) وجامع
الرواة 2 : 514 ، لان المراد منها أيام التشريق وليست اية ثلاثة ، فلاحظ .
( 6 ) الفقيه 4 : 17 و 89 ، من المشيخة ، وفي الأخير طريقان وقع في كليها إبراهيم بن هاشم .
( 7 ) رجال النجاشي : 359 / 965 ، وفيه : محمد بن عمران النهدي المتحد مع ابن
أعين كما في جامع الرواة 2 : 105 ، والطريق موثق بابن عقدة الزيدي ، وبعلي بن
الحسن بن فضال ، وعلي بن أسباط الفطحيين .
( 8 ) فهرست الشيخ : 153 / 686 ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة .
( 9 ) فهرست الشيخ : 151 / 653 .