وإلى عمرو بن أبان الكلبي :
صحيح في التهذيب ، في باب تطهير الثياب ، قريبا من الاخر بأربعة
أحاديث ( 1 ) . وفي باب الزيادات ، بعد باب الأنفال ، في الحديث
الخامس ( 2 ) . وفي باب عقد المرأة على نفسها النكاح ، في الحديث الثاني ( 3 ) .
وفي الاستبصار ، في باب إنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج ، في الحديث
الثالث ( 4 ) . وفي باب إن الثيب ولي نفسها ، في الحديث الثاني ( 5 ) .
[ 507 ] وإلى عمر بن أذينة :
صحيح في الفهرست .
وإلى كتاب الفرائض :
فيه : أبو المفضل عن حميد فيه ( 6 ) .
قلت : وإليه في الفقيه ( 7 ) صحيح بالاتفاق ، انتهى .
[ 508 ] وإلى عمر بن إسماعيل :
ضعيف في الفهرست ( 8 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 283 / 829 ، وقد ورد الاسم في الحجرية كما تقدم في
الهامش السابق ، فراجع .
( 2 ) تهذيب الأحكام 4 : 136 / 383 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 7 : 377 / 1526 .
( 4 ) الاستبصار 2 : 193 / 650 .
( 5 ) الاستبصار 3 : 233 / 838 .
( 6 ) فهرست الشيخ : 113 / 502 ، وفيه ثلاثة طرق : الأول منها هو المحكوم عليه
بالصحة ، أما الثاني والثالث فكلاهما عن أبي المفضل ، عن حميد .
( 7 ) الفقيه 4 : 60 ، من المشيخة .
( 8 ) فهرست الشيخ : 114 / 503 ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة .