تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خاتمة المستدرك — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
وإلى عمرو بن أبان الكلبي : صحيح في التهذيب ، في باب تطهير الثياب ، قريبا من الاخر بأربعة أحاديث ( 1 ) . وفي باب الزيادات ، بعد باب الأنفال ، في الحديث الخامس ( 2 ) . وفي باب عقد المرأة على نفسها النكاح ، في الحديث الثاني ( 3 ) . وفي الاستبصار ، في باب إنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج ، في الحديث الثالث ( 4 ) . وفي باب إن الثيب ولي نفسها ، في الحديث الثاني ( 5 ) . [ 507 ] وإلى عمر بن أذينة : صحيح في الفهرست . وإلى كتاب الفرائض : فيه : أبو المفضل عن حميد فيه ( 6 ) . قلت : وإليه في الفقيه ( 7 ) صحيح بالاتفاق ، انتهى . [ 508 ] وإلى عمر بن إسماعيل : ضعيف في الفهرست ( 8 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 283 / 829 ، وقد ورد الاسم في الحجرية كما تقدم في الهامش السابق ، فراجع . ( 2 ) تهذيب الأحكام 4 : 136 / 383 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 7 : 377 / 1526 . ( 4 ) الاستبصار 2 : 193 / 650 . ( 5 ) الاستبصار 3 : 233 / 838 . ( 6 ) فهرست الشيخ : 113 / 502 ، وفيه ثلاثة طرق : الأول منها هو المحكوم عليه بالصحة ، أما الثاني والثالث فكلاهما عن أبي المفضل ، عن حميد . ( 7 ) الفقيه 4 : 60 ، من المشيخة . ( 8 ) فهرست الشيخ : 114 / 503 ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة .