فأصلحنا امره بثلثه الدنانير ، وكتب إليه أحمد بن الحسن ، ودفع الشئ بحضرتي
إلى أيوب بن نوح وأخبره أنه جميع ما خلف ، وابن عم له ، وابن أخت له عرض
فأصلحنا امره بثلثه الدنانير ( 1 ) فكتب : قد وصل ذلك ، وترحم على الميت ،
وقرأت الجواب ( 2 ) .
د - كثرة رواية الاجلاء عنه ، وفيهم : علي بن الحسن بن فضال ( 3 ) شيخ
بني فضال ووجههم الذين أمروا ( عليهم السلام ) بأخذ رواياتهم ، ومحمد بن
إسماعيل بن بزيع ( 1 ) ، وعلي بن أسباط ( 5 ) ، ومحمد بن الحسين بن أبي
هامش
( 1 ) في المصدر - وبكلا الموضعين - : بثلاثة دنانير ، ومثله ما في الاستبصار 4 : 123 / 468 ،
وهو الصحيح ، فلاحظ .
وقد جاء في حاشية المتن من الأصل تعليقا على الخبر ما يأتي :
" قال بعض المحققين : وظني ان قيمة الدار كان ثلثها دنانير ، والثلثان اما عروض أو دراهم ،
فلما اعترض الوارثان في الوصية وكان اعتراضهما في موضعه ، لأنه أوصى بكل التركة وليس له
أكثر من الثلث ، أرضاهما الوصي وأصلحهما ، وكتب بذلك إليه عليه السلام .
وأغرب صاحب الوافي في شرح الخبر ، فقال بعد ذكر بيان اعتراضهما عبارته عن شهودهما
شهادتهما بيع الدار وجهاز الميت واعانتهما الوصي في ذلك واصلاح امره كناية عن تجهيزه ،
ويكون سكوتهما عن الدعوى مع اعانتهما في امر الوصية دليلا على تنفيذهما الوصية للإمام عليه السلام .
وعليه : ينبغي ان يحمل صدر الحديث وذيله أيضا مع أن البقية في الذيل تحتمل كونهما أقل
من الثلث ، ويحتمل الذيل أيضا فقد الوارث ، انتهى .
ولا ربط لجميع ما ذكره بمتن الخبر ، والعجب أنه قال - بعد ذلك - : ولا حاجة إلى تأويلات
التهذيبين مع كونهما في غاية البعد ، انتهى .
والمقام لا يقتضي أزيد من ذلك " . " منه قدس سره " .
( 2 ) تهذيب الأحكام 9 : 195 / 785 .
( 3 ) الاستبصار 3 : 274 / 977 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 7 : 369 / 1496 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 8 : 230 / 831 .