والايمان ( 1 ) ، وفي الكافي في باب أنه لا يحلف الرجل إلا على علمه ( 2 ) .
ومن الاجلاء غير أصحاب الاجماع : الحسين بن سعيد ( 3 ) ، ومحمد بن
سماعة ( 4 ) ، وإبراهيم بن عبد الحميد ( 5 ) ، ومحمد بن سنان ( 6 ) ، وابن بقاح ( 7 ) ،
فهو ثقة برواية الأولين ، مؤيدة برواية هؤلاء الأجلة ، وعد كتابه من الأصول .
وعبد الحميد ثقة في النجاشي ( 8 ) ، يروي عنه ابن أبي عمير ( 9 ) ،
وصفوان ( 10 ) ، وهشام بن سالم ( 11 ) ، ويعقوب ين يزيد ( 12 ) ، فالخبر ضعيف على
المشهور صحيح على ما نقلناه عن الشرح .
( 166 ) قسو - وإلى عبد الحميد بن عواض الطائي : أبوه ( عن سعد
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 8 : 280 / 1021 .
( 2 ) الكافي 7 : 445 / 2 ، وفيه : خالد بن أيمن الحناط ، والرواية في التهذيب 8 : 280 / 1021
وفيها : الحكم بن أيمن الحناط ، وفي الطبعة القديمة من الكافي على ما في معجم رجال
الحديث 6 : 164 : خالد بن نمير الحناط ، والصحيح ما في التهذيب ، والظاهر وقوع
الاشتباه في طبعات الكافي ، ويؤيد ذلك ما في جامع الرواة 1 : 265 من الإشارة إلى حديث
الكافي بعنوان : الحكم الخياط . . وقد مر ضبطه في هامشين مما تقدم آنفا ، فلا حاجة للإطالة فيه .
( 3 ) أصول الكافي 2 : 21 / 6 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 6 : 154 / 272 .
( 5 ) أصول الكافي 2 : 122 / 14 .
( 1 ) الكافي 5 : 101 / 6 .
( 7 ) الكافي 6 : 309 / 3 .
( 8 ) رجال النجاشي : 246 / 647 .
( 9 ) كما في طريق النجاشي إلى عبد الحميد ، وانظر كذلك تهذيب الأحكام 5 : 145 / 480 .
( 10 ) تهذيب الأحكام 5 : 145 / 480 .
( 11 ) الكافي 8 : 270 / 399 ، من الروضة .
( 12 ) تهذيب الأحكام 1 : 33 / 88 .