تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
2647 / 2 الراوندي في النوادر : بالسند المتقدم عنه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : يجوز التيمم بالجص والنورة ، ولا يجوز بالرماد ، لأنه لم يخرج من الأرض " فقيل له : أيتيمم بالصفاة البالية ( 1 ) على وجه الأرض ؟ قال : " نعم " . 7 ( باب جواز التيمم عند الضرورة ، بغبار الثوب واللبد ومعرفة الدابة ونحو ذلك ، فإن لم يوجد فبالطين ، وعدم جواز التيمم بالثلج ) 2648 / 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ان عليا ( عليهم السلام ) قال : " من اخذته سماء شديدة والأرض مبتلة ، فليتيمم من غيرها ، ولو من غبار ثوبه " . 2649 / 2 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ان عليا ( عليهم السلام ) قال : " من اخذته سماء شديدة والأرض مبتلة ، وأراد أن يتيمم ، فلينفض سرجه أو أكافه ( 1 ) فيتيمم بغباره ، وإن كان راجلا ، فلينفض ثوبه أو ضفة سرجه " .
هامش
2 نوادر الراوندي ص 50 ، عنه في البحار ج 81 ص 164 ح 27 . ( 1 ) " الثابتة ظاهرا " منه ( قده ) . الباب 7 1 الجعفريات ص 14 . 2 المصدر السابق ص 23 . ( 1 ) الإكاف والأكاف : من المراكب ، شبه الرحال والأقتاب ( لسان العرب ج 9 ص 8 ) .
مستدرك الوسائل — صفحة 533 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث