2647 / 2 الراوندي في النوادر : بالسند المتقدم عنه ، عن آبائه
( عليهم السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : يجوز التيمم بالجص
والنورة ، ولا يجوز بالرماد ، لأنه لم يخرج من الأرض " فقيل له : أيتيمم
بالصفاة البالية ( 1 ) على وجه الأرض ؟ قال : " نعم " .
7 ( باب جواز التيمم عند الضرورة ، بغبار الثوب واللبد
ومعرفة الدابة ونحو ذلك ، فإن لم يوجد فبالطين ، وعدم جواز
التيمم بالثلج )
2648 / 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ان عليا ( عليهم السلام )
قال : " من اخذته سماء شديدة والأرض مبتلة ، فليتيمم من غيرها ،
ولو من غبار ثوبه " .
2649 / 2 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ان عليا
( عليهم السلام ) قال : " من اخذته سماء شديدة والأرض مبتلة ، وأراد أن
يتيمم ، فلينفض سرجه أو أكافه ( 1 ) فيتيمم بغباره ، وإن كان
راجلا ، فلينفض ثوبه أو ضفة سرجه " .
هامش
2 نوادر الراوندي ص 50 ، عنه في البحار ج 81 ص 164 ح 27 .
( 1 ) " الثابتة ظاهرا " منه ( قده ) .
الباب 7
1 الجعفريات ص 14 .
2 المصدر السابق ص 23 .
( 1 ) الإكاف والأكاف : من المراكب ، شبه الرحال والأقتاب ( لسان العرب
ج 9 ص 8 ) .