تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
2644 / 13 وعنهم ( عليهم السلام ) : " ويجزي أي التيمم ( 1 ) بالصفا الثابت ( 2 ) في الأرض إذا كان عليه غبار ولم يكن ( 3 ) مبلولا " . 2645 / 14 وعن علي ( عليه السلام ) أنه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " أعطيت ثلاثا لم يعطهن نبي قبلي : نصرت بالرعب ، وأحلت لي الغنائم ، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ( 1 ) " . 6 ( باب جواز التيمم بالجص والنورة وعدم جوازه بالرماد والشجر ) 2646 / 1 الجعفريات : أخبرنا محمد حدثني موسى ، حدثنا أبي عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه أن عليا ( عليهم السلام ) : سئل هل يتيمم بالجص ؟ قال : " نعم " قيل له فهل : يتيمم بالنورة ؟ قال : " نعم " قيل : فهل يتيمم بالرماد ؟ قال : " لا " لان الرماد لم يخرج من الأرض ، قيل : فهل يتيمم بالصفاة النابتة ( 1 ) على وجه الأرض ؟ قال : " نعم " .
هامش
13 دعائم الاسلام ج 1 ص 121 ، عنه في البحار ج 81 ص 167 ح 28 . ( 1 ) في المصدر : " ويتيمم " بدلا من " ويجزي اي التيمم " . ( 2 ) وفيه : النابت ( 3 ) وفيه : وإن كان . 14 المصدر السابق ج 1 ص 120 . ( 1 ) في المصدر : وترابها طهورا . الباب 6 1 الجعفريات ص 24 . ( 1 ) " الثابتة ظاهرا ، كما تقدم عن الدعائم " منه ( قده )