2644 / 13 وعنهم ( عليهم السلام ) : " ويجزي أي التيمم ( 1 ) بالصفا
الثابت ( 2 ) في الأرض إذا كان عليه غبار ولم يكن ( 3 ) مبلولا " .
2645 / 14 وعن علي ( عليه السلام ) أنه قال : قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : " أعطيت ثلاثا لم يعطهن نبي قبلي : نصرت
بالرعب ، وأحلت لي الغنائم ، وجعلت لي الأرض مسجدا
وطهورا ( 1 ) " .
6 ( باب جواز التيمم بالجص والنورة وعدم جوازه
بالرماد والشجر )
2646 / 1 الجعفريات : أخبرنا محمد حدثني موسى ، حدثنا أبي عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه أن عليا ( عليهم السلام ) :
سئل هل يتيمم بالجص ؟ قال : " نعم " قيل له فهل : يتيمم بالنورة ؟
قال : " نعم " قيل : فهل يتيمم بالرماد ؟ قال : " لا " لان الرماد لم يخرج
من الأرض ، قيل : فهل يتيمم بالصفاة النابتة ( 1 ) على وجه الأرض ؟
قال : " نعم " .
هامش
13 دعائم الاسلام ج 1 ص 121 ، عنه في البحار ج 81 ص 167 ح 28 .
( 1 ) في المصدر : " ويتيمم " بدلا من " ويجزي اي التيمم " .
( 2 ) وفيه : النابت
( 3 ) وفيه : وإن كان .
14 المصدر السابق ج 1 ص 120 .
( 1 ) في المصدر : وترابها طهورا .
الباب 6
1 الجعفريات ص 24 .
( 1 ) " الثابتة ظاهرا ، كما تقدم عن الدعائم " منه ( قده )