تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
76 ( باب جواز البكاء على الأليف الضال ) 2489 / 1 في آخر كتاب أبي جعفر محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي برواية أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري قال : حدثني محمد بن همام ، عن حميد بن زياد ومحمد بن جعفر الزراد القرشي ، عن يحيى بن زكريا اللؤلؤي قال : حدثنا محمد بن أحمد بن هارون الحرار ، عن محمد بن علي الصيرفي ، عن محمد بن سنان ، عن مفضل بن عمر ، عن جابر الجعفي ، عن رجل ، عن جابر بن عبد الله قال : كان لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) صاحب يهودي ، قال : وكان كثيرا ما يألفه ( 1 ) ، وان كانت له حاجة أسعفه فيها ، فمات اليهودي ، فحزن عليه واستبدت وحشته له ، قال : فالتفت إليه النبي ( صلى الله عليه وآله ) وهو ضاحك فقال له : " يا أبا الحسن ، ما فعل صاحبك اليهودي ؟ قال ، قلت : مات ، قال : اغتممت به واستبدت وحشتك عليه ؟ قال : نعم يا رسول الله ، قال فتحب ان تراه محبورا ( 2 ) " ، الخبر . 77 ( باب استحباب شهادة أربعين أو خمسين أو أقل منهما للمؤمن بالخير ) 2490 / 1 الشيخ أحمد بن محمد بن فهد في عدة الداعي : عن محمد بن
هامش
الباب 76 1 كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص 93 . ( 1 ) في الأصول الستة عشر ورد الحديث إلى هنا وذكر عبارة " إلى آخره " . ( 2 ) الحبور : السرور والنعمة التامة ، والمحبور : المسرور ( لسان العرب حبر ج 4 ص 158 ) . الباب 77 1 عدة الداعي ص 136 ، عنه في البحار ج 82 ص 60 ح 2 .