76 ( باب جواز البكاء على الأليف الضال )
2489 / 1 في آخر كتاب أبي جعفر محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي
برواية أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري قال : حدثني محمد بن
همام ، عن حميد بن زياد ومحمد بن جعفر الزراد القرشي ، عن يحيى بن
زكريا اللؤلؤي قال : حدثنا محمد بن أحمد بن هارون الحرار ، عن
محمد بن علي الصيرفي ، عن محمد بن سنان ، عن مفضل بن عمر ،
عن جابر الجعفي ، عن رجل ، عن جابر بن عبد الله قال : كان لأمير
المؤمنين ( عليه السلام ) صاحب يهودي ، قال : وكان كثيرا ما
يألفه ( 1 ) ، وان كانت له حاجة أسعفه فيها ، فمات اليهودي ، فحزن
عليه واستبدت وحشته له ، قال : فالتفت إليه النبي
( صلى الله عليه وآله ) وهو ضاحك فقال له : " يا أبا الحسن ، ما
فعل صاحبك اليهودي ؟ قال ، قلت : مات ، قال : اغتممت به
واستبدت وحشتك عليه ؟ قال : نعم يا رسول الله ، قال فتحب ان تراه
محبورا ( 2 ) " ، الخبر .
77 ( باب استحباب شهادة أربعين أو خمسين أو أقل منهما
للمؤمن بالخير )
2490 / 1 الشيخ أحمد بن محمد بن فهد في عدة الداعي : عن محمد بن
هامش
الباب 76
1 كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص 93 .
( 1 ) في الأصول الستة عشر ورد الحديث إلى هنا وذكر عبارة " إلى آخره " .
( 2 ) الحبور : السرور والنعمة التامة ، والمحبور : المسرور ( لسان العرب
حبر ج 4 ص 158 ) .
الباب 77
1 عدة الداعي ص 136 ، عنه في البحار ج 82 ص 60 ح 2 .