تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
1902 / 5 عوالي اللآلي : روي أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، صلى على عبد الله بن أبي فقال له عمر : أتصلي على عدو الله ، وقد نهاك الله ان تصلي على المنافقين ؟ فقال له ( 1 ) : " وما يدريك ما قلت له ؟ فاني قلت : اللهم احش قبره نارا وسلط عليه الحيات والعقارب " . 5 ( باب وجوب التكبيرات الخمس في صلاة الجنازة واجزاء الأربع مع التقية أو كون الميت مخالفا ) 1903 / 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمد قال : أخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن إسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : ان عليا ( عليهم السلام ) كان يكبر على الجنائز خمسا وأربعا . 1904 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إذا أردت أن تصلي على ميت فكبر عليه خمس تكبيرات " . 1905 / 3 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : انه سئل عن التكبير على الجنائز ؟ فقال : " خمس تكبيرات ، اخذ ذلك من الصلوات الخمس من كل صلاة تكبيرة " . 1906 / 4 البحار : عن مصباح الأنوار ، عن جعفر بن محمد
هامش
5 عوالي اللآلي ج 2 ص 59 ح 158 . ( 1 ) له ، ليس في المصدر . الباب 5 1 الجعفريات ص 209 . 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 20 ، عنه في البحار ج 81 ص 354 ح 23 . 3 دعائم الاسلام ج 1 ص 236 ، عنه في البحار ج 81 ص 375 ح 24 . 4 البحار ج 81 ص 390 ح 55 عن مصباح الأنوار ص 260 .