26 - ( باب استحباب تلقين المحتضر الشهادتين )
1600 / 1 - القطب الراوندي في دعواته : عن النبي
( صلى الله عليه وآله ) قال : " لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ، فان من كان
آخر كلامه لا إله إلا الله ، دخل الجنة " ، قيل : يا رسول الله ان شدائد
الموت وسكراته تشغلنا عن ذلك ، فنزل في الحال جبرئيل وقال : يا
محمد قل لهم حتى يقولوا الآن في الصحة لا إله إلا الله عدة لذلك
الوقت ( 1 ) أو كما قال .
1601 / 2 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : انه كان يقول عند الوفاة :
" تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ثم كان
يقول : لا إله إلا الله " حتى توفى ( صلوات الله عليه ) .
1602 / 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إذا حضر الميت الوفاة ، فلقنه
شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، والاقرار بالولاية لأمير
المؤمنين والأئمة ( عليهم السلام ) ، واحدا بعد واحد ( 1 ) " .
1603 / 4 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال
: " إذا حضرت الرجل ( 1 ) المسلم قبل أن يموت ، فلقنه شهادة أن لا
هامش
الباب - 16
1 - دعوات القطب الراوندي ص 115 ، عنه في البحار ج 81 ص 241 ح 26 .
2 - دعوات القطب الراوندي ص 115 ، عنه في البحار ج 81 ص 241 ح 26 .
( 1 ) في نسخة : للموت ، بدل لذلك الوقت ، منه قدس سره .
3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 17 ، عنه في البحار ج 81 ص 233 ح 9 .
( 1 ) في
المصدر : واحدا ، بدل : بعد واحد .
4 - دعائم الاسلام ج 1 ص 219 ، عنه في البحار ج 81
ص 243 ح 29
( 1 ) في المصدر : الميت