النصف الآخر ، فلا يزال كذلك حتى تبقى اثنتان ، فيقرع بينهما ، فأيهما وقع
السهم لها تذبح وتحرق ، وقد نجا سائرها " .
( 22470 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" من أتى بهيمة جلد الحد ، وحرم لحم البهيمة ولبنها ، إن كانت مما يؤكل
فتذبح وتحرق بالنار ، لتتلف فلا يأكلها أحد ، وإن لم تكن له كان ثمنها في
ماله " .
( 22471 ) 3 الصدوق في المقنع : وإذا أتى الرجل البهيمة ، فإنه يقام قائما ثم
يضرب بالسيف أخذ منه ما أخذ ، وروي : عليه الحد .
( 22472 ) 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " من أتى بهيمة عزر " .
2 ( باب أن من زنى بميتة ، أو لاط بميت ، فعليه
حد الزنى واللواط
( 22473 ) 1 علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية : بإسناده عن أبي
جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، أنه قال : " سئل الرضا ( عليه السلام ) عن
نباش نبش قبر امرأة ففجر بها ، وأخذ أكفانها ، فأمر بقطعة للسرقة ، ونفيه
لتمثيله بالميت " .
هامش
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 457 ح 1608 .
3 المقنع ص 147 .
4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 .
الباب 2
1 اثبات الوصية ص 187 .