أبواب نكاح البهائم
ووطئ الأموات والاستمناء
1 ( باب تعزير ناكح البهيمة ، وجملة من أحكامه )
( 22469 ) 1 الشيخ المفيد في الإختصاص : بإسناده عن محمد بن عيسى بن
عبيد البغدادي ، عن موسى بن محمد بن علي بن موسى ( عليهم السلام ) ،
سأله ببغداد في دار الفطن ، قال : قال موسى : كتب إلي يحيى بن أكثم ،
يسألني عن عشر مسائل أو تسعة ، فدخلت على أخي يعني عليا
( عليه السلام ) فقلت له جعلت فداك ان ابن أكثم كتب إلي يسألني
عن مسائل أفتيه فيها ، فضحك ثم قال : " فهل أفتيته ؟ " قلت : لا ،
قال : " ولم ؟ " قلت : لم أعرفها ، قال : " وما هي ؟ " قلت : كتب إلي
أخبرني إلى أن قال وأخبرني عن رجل أتى قطيع غنم ، فرأى الراعي ينزو
على شاة منها ، فلما بصر بصاحبها خلى سبيلها ، فانسابت بين الغنم لا يعرف
الراعي أيها كانت ، ولا يدري صاحبها أيها يذبح إلى أن قال قال علي
( عليه السلام ) : " وأما الرجل الذي نظر إلى الراعي قد نزا على شاة ، فان
عرفها ذبحها وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسمها ( 1 ) نصفين ، ساهم بينهما ، فان
وقع السهم على أحد النصفين فقد نجا الآخر ، ثم يفرق الذي وقع فيه
السهم بنصفين ، فيقرع بينهما بسهم ، فان وقع على أحد النصفين نجا
هامش
أبواب نكاح البهائم ووطئ الأموات والاستمناء
الباب 1
1 الاختصاص : ص 91 96 .
( 1 ) في المخطوط : " فسهمها " وما أثبتناه من المصدر .