القيامة ، مغفورا كان أو معذبا ، وما من أحد يتركه ، إلا اسقيه من حوض
القدس " .
6 - * ( باب أنه لا يجوز سقي الخمر صبيا ولا مملوكا ولا كافرا
وكذا كل محرم ، وكراهة سقي الدواب الخمر وكل
محرم واطعامها إياه ) *
[ 20708 ] 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
نهى أن يعالج بالخمر والمسكر ، وأن تسقى الأطفال والبهائم .
وقال ( صلى الله عليه وآله ) : " الاثم على من سقاها " .
[ 20709 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وروي : أن من سقى صبيا
جرعة من مسكر ، سقاه الله من طينة الخبال حتى يأتي بعذر مما أتى ، ولن يأتي
أبدا ، يفعل به ذلك مغفورا له أو معذبا " .
[ 20710 ] 3 - جامع الأخبار : عن رسول الله ( صلى اله عليه وآله ) ، أنه
قال في حديث في الخمر : " الا ومن سقاها غيره - يهوديا ، أو نصرانيا ، أو
امرأة ، أو صبيا ، أو من كان من الناس - فعليه كوزر من شربها " .
[ 20711 ] 4 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال :
" كل مسكر خمر وكل خمر حرام - إلى أن قال - ومن سقاه صغيرا لا يعرف
حلاله من حرامه ، كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال " .
[ 20712 ] 5 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن أبي أمامة ، عن
هامش
الباب 6
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 133 ح 471 .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38 .
3 - جامع الأخبار ص 177 .
4 - عوالي اللآلي ج 1 ص 178 ح 228 .
5 - تفسير أبي الفتوح الرازي .