تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
عليه وآله ) : " من عمل عملا ليس عليه أمرنا ، فهو رد " . [ 21438 ] 15 - وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " إياكم وأهل الدفاتر ، ولا يغرنكم الصحفيون " . 11 - * ( باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث من الشيعة ، فيما رووه عن الأئمة ( عليهم السلام ) من أحكام الشريعة ، لا فيما يقولونه برأيهم ) * [ 21239 ] 1 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج : عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة ، أيحل ذلك ؟ قال ( عليه السلام ) : " من تحاكم إليهم في حق أو باطل ، فإنما ( 1 ) تحاكم إلى الطاغوت المنهي عنه ، وما حكم له به ، فإنما يأخذ سحتا ، وإن كان حقه ثابتا له ، لأنه أخذه بحكم الطاغوت ، ومن أمر الله عز وجل أن يكفر به ، قال الله عز وجل : * ( يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا ان يكفروا به ) * ( 2 ) قلت : وكيف يصنعان وقد اختلفا ؟ قال : " ينظران إلى من كان منكم ، ممن قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكما ، فإني قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكم ( 3 ) ولم يقبل منه ، فإنما بحكم الله استخف ، وعلينا رد ، والرد علينا كافر راد على الله ، وهو على حد ( 4 ) الشرك بالله " الخبر .
هامش
15 - عوالي اللآلي ج 4 ص 78 ح 69 . الباب 11 1 - الاحتجاج ص 355 . ( 1 ) في نسخة : فكأنما ( منه قده ) . ( 2 ) النساء 4 : 60 . ( 3 ) في نسخة : بحكمنا ( منه قده ) . ( 4 ) في نسخة : حد من ( منه قده ) .