عليه وآله ) : " من عمل عملا ليس عليه أمرنا ، فهو رد " .
[ 21438 ] 15 - وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " إياكم وأهل الدفاتر ،
ولا يغرنكم الصحفيون " .
11 - * ( باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة
الحديث من الشيعة ، فيما رووه عن الأئمة ( عليهم السلام ) من
أحكام الشريعة ، لا فيما يقولونه برأيهم ) *
[ 21239 ] 1 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج : عن
عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجلين من
أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة ،
أيحل ذلك ؟ قال ( عليه السلام ) : " من تحاكم إليهم في حق أو باطل ،
فإنما ( 1 ) تحاكم إلى الطاغوت المنهي عنه ، وما حكم له به ، فإنما يأخذ سحتا ،
وإن كان حقه ثابتا له ، لأنه أخذه بحكم الطاغوت ، ومن أمر الله عز وجل
أن يكفر به ، قال الله عز وجل : * ( يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد
أمروا ان يكفروا به ) * ( 2 ) قلت : وكيف يصنعان وقد اختلفا ؟ قال : " ينظران
إلى من كان منكم ، ممن قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف
أحكامنا ، فليرضوا به حكما ، فإني قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم
بحكم ( 3 ) ولم يقبل منه ، فإنما بحكم الله استخف ، وعلينا رد ، والرد علينا
كافر راد على الله ، وهو على حد ( 4 ) الشرك بالله " الخبر .
هامش
15 - عوالي اللآلي ج 4 ص 78 ح 69 .
الباب 11
1 - الاحتجاج ص 355 .
( 1 ) في نسخة : فكأنما ( منه قده ) .
( 2 ) النساء 4 : 60 .
( 3 ) في نسخة : بحكمنا ( منه قده ) .
( 4 ) في نسخة : حد من ( منه قده ) .