جميعا عن محمد بن الحسن الطوسي ، عن ابن الغضائري ، وأحمد بن
عبدون ، وأبي طالب بن الغرور ، وأبي الحسن الصفار ، والحسن بن
إسماعيل بن أشناس ، جميعا عن أبي المفضل الشيباني ، عن محمد بن يزيد بن
الأزهري ، عن أبي الوضاح محمد بن عبد الله النهشلي ، عن أبيه ، عن أبي
الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) - في حديث طويل ، إلى أن
قال - ثم أقبل ( عليه السلام ) على من حضره من مواليه وأهل بيته ،
فقال : " ليفرح روحكم ( 1 ) ، أنه لا يرد أول كتاب من العراق إلا بموت
موسى بن المهدي وهلاكه " فقال : وما ذلك أصلحك الله ؟ قال : " قد - وحرمة
هذا القبر - مات في يومه هذا " الخبر .
قلت : ومنه يظهر عدم حرمة الحلف بغيره تعالى ، وفي معناه بعض ما
أخرجه في الأصل ، فالمراد بعدم الجواز عدم جعله فصلا للخصومة في
الدعاوي ، أو ملزما للنفس فيما مر بيانه .
25 - ( باب أنه لا يجوز الحلف ولا ينعقد بالكواكب ، ولا
بالأشهر الحرم ، ولا بمكة ، ولا بالكعبة ، ولا بالحرم ونحوها )
[ 19176 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن العلاء ، عن محمد ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : وسألته عن قول الله : ( فلا
أقسم بمواقع النجوم ) ( 1 ) قال : " عظم إثم من يقسم بها " قال
( عليه السلام ) : " وكان أهل الجاهلية يعظمون الحرم ولا يقسمون به ،
ويستحلون حرمة الله فيه ، ولا يعرضون لمن كان فيه ، ولا يخرجون فيه
هامش
( 1 ) كذا وهو تصحيف لعله صحته : ليفرخ روعكم ، وهو مثل من أمثال العرب
يقولونه لتهدئة الخواطر عند الفزع ، معناه : ليذهب فزعكم وينكشف ويسكن فإن الامر
ليس على ما تحاذرون ( انظر لسان العرب ج 8 ص 135 ) .
الباب 25
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 .
( 1 ) الواقعة 56 : 75 .