تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا * إلا أن يشاء الله ) ( 2 ) قال : " هو الرجل
يحلف على الشئ ( وينسى أن يستثني فيقولن ) ( 3 ) : لأفعلن كذا وكذا غدا أو
بعد غد ، عن قوله : ( واذكر ربك إذا نسيت ) " .
[ 19160 ] 9 - وعن حمزة بن حمران قال : سألته ( عليه السلام ) عن قول
الله : ( واذكر ربك إذا نسيت ) ( 1 ) قال : " إذا حلفت ناسيا ثم ذكرت بعد
فاستثنه حين تذكر " .
[ 19161 ] 10 - وعن القداح ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي
( عليهما السلام ) ، قال : " الاستثناء في اليمين متى ما ذكر بعد ، وإن كان
بعد أربعين صباحا ، ثم تلا هذه الآية : ( واذكر ربك إذا نسيت ) ( 1 ) " .
[ 19162 ] 11 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد
( عليهما السلام ) ، أنه قال : " الاستثناء جائز بعد أربعين يوما ، وبعد
السنة " .
24 - ( باب أنه لا يجوز الحلف ولا ينعقد إلا بالله وأسمائه
الخاصة ، ونحو قوله : لعمر والله ، و : لاها الله )
[ 19163 ] 1 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال :
" من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر " .
هامش
( 2 ) الكهف 18 : 23 ، 24 .
( 3 ) في الحجرية : " فيقول " وما أثبتناه من المصدر .
9 - تفسير العياشي ج 2 ص 325 ح 22 .
( 1 ) الكهف 18 : 24 .
10 - تفسير العياشي ج 2 ص 325 ح 23 .
( 1 ) الكهف 18 : 24 .
11 - دعائم الاسلام ج 2 ص 98 ح 311 .
الباب 24 .
1 - عوالي اللآلي ج 1 ص 445 ح 168 .