سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن الايمان والنذور ، واليمين التي هي لله
طاعة ، فقال : " ما جعل الله في طاعة فليقضه ، فإن جعل لله شيئا من ذلك
ثم لم يفعل فليكفر يمينه ، وأما ما كانت يمين في معصية فليس بشئ " .
[ 19130 ] 2 - وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في حديث : " إنما اليمين
الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يقول بها ، جعل لله عليه من الشكر إن هو
عافاه من مرضه ، ومن أمر يخافه ، أو رد غائبا ، أو رد من سفره ، أو رزقه
الله ، هذا الواجب على صاحبه ينبغي أن يفي لربه " .
[ 19131 ] 3 - الصدوق في المقنع : اليمين على وجهين : أحدهما أن يحلف
الرجل على شئ لا يلزمه أن يفعل ، فيحلف أنه يفعل ذلك الشئ ، أو
يحلف على ما يلزمه أن ، يفعل فعليه الكفارة إذا لم يفعله .
[ 19132 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " اعلم أن اليمين على وجهين :
يمين فيه كفارة ، ويمين لا كفارة فيها ، فاليمين التي فيها الكفارة ، فهو أن
يحلف العبد على شئ يلزمه أن يفعل ، فيحلف أن يفعل ذلك الشئ ، وإن
لم يفعل فعليه الكفارة " .
18 - ( باب أن اليمين لا تنعقد إلا على المستقبل إذا كان البر
أرجح ، فلوا خالف لزمته الكفارة ، ولو حلف على ترك الراجح
أو فعل المرجوح ، لم تنعقد )
[ 19133 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " اعلم يرحمك الله إن أعظم
الايمان الحلف باله عز وجل ، فإذا حلف الرجل بالله على طاعة ، نظير ذلك
رجل حلف بالله أن يصلي صلاة معلومة ، أو أن يعمل شيئا من خصال البر ،
هامش
2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 .
3 - المقنع ص 136 .
4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .
الباب 18
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 .