[ 19137 ] 5 - وعن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
قال : " ليس من شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه ، الا ينبغي له أن يفي
به إلى طاعة ، الله وليس من رجل جعل لله عليه شئ ، في معصية الله ، إلا أنه
ينبغي له أن يتركها إلى طاعة الله " .
[ 19138 ] 6 - وعن سعيد بن عبد الله الأعرج ، قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) ، عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ويحرم بحجة
والهدي ، فقال : " ما جعل لله ، فهو واجب عليه " .
[ 19139 ] 7 - وعن حمران ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : أي الشئ الذي فيه الكفارة من الايمان ؟ قال : " ما
حلفت عليه مما فيه المعصية ، فليس فيه الكفارة إذا رجعت عنه ، وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ " .
19 - ( باب استحباب استثناء مشيئة الله في اليمين
وغيرها من الكلام )
[ 19140 ] 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن سلام بن المستنير ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " قال الله : ( ولا تقولن لشئ إني
فاعل ذلك غدا * إلا أن يشاء الله ) ( 1 ) الا أفعله ، فسبق مشيئة الله في الا
أفعله ، فلا أقدر أن أفعله ، قال : فلذلك قال الله : ( واذكر ربك إذا نسيت ) ( 2 ) أي استثن مشيئة الله في فعلك " .
هامش
5 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
6 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .
7 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .
الباب 19
1 - تفسير العياشي ج 2 ص 325 ح 17 .
( 1 ) الكهف 18 : 23 ، 24 .
( 2 ) الكهف 18 : 24 .