فسم الله ، فإن أدركته حيا فاذبحه أنت ، وإن أدركته وقد قتله كلبك فكل
منه ، وإن أكل بعضه ، فإن الله تعالى يقول : ( فكلوا مما أمسكن
عليكم ( 1 )
وروي : كل ما اكل الكلب وإن اكل ثلثيه ، كل ما اكل ( 2 ) الكلب وإن
لم يبق منه الا بضعة واحدة .
[ 19279 ] 4 - العياشي : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
في قول الله عز وجل : ( ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم
الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ) ( 1 ) قال : " لا بأس
بأكل ما أمسك الكلب مما لم يأكل الكلب منه ، فإذا اكل الكلب منه قبل أن
تدركه فلا تأكله " .
[ 19280 ] 5 - الشيخ الطوسي في الخلاف : عن النبي ( صلى الله عليه
وآله ) ، أنه قال : " ما علمت من كلب ثم أرسلته ، وذكرت اسم الله
عليه ، فكل مما أمسك عليك " قلت : فإن قتل ، قال : " إذا قتله ولم يأكل
منه شيئا ، فإنما أمسك عليك " الخبر .
قلت : وحمل الخبر وسابقه على التقية ، أو إذا اعتاد ذلك الكاشف عن
كونه غير معلم ، وعن عدم إمساكه الصيد لصاحبه .
3 - ( باب أنه لا يجوز أكل ما يصيد حيوان آخر غير الكلب
المعلم إذا قتله ، إلا أن يدرك ذكاته ويذكيه )
[ 19281 ] 1 - العياشي في تفسيره : عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " لا تأكل من صيد شئ منها الا ما
هامش
( 1 ) المائدة 5 : 4 .
4 - تفسير العياشي ج 1 ص 295 ح 33 .
( 1 ) المائدة 5 : 4 .
( 2 ) في الحجرية : " أكلت " وما أثبتناه من المصدر .
5 - الخلاف ج 3 ص 188 ، وعنه في البحار ج 65 ص 280 ح 28 .
الباب 3
1 - تفسير العياشي ج 1 ص 294 ح 25 ، وعنه في البرهان ج 1 ص 448 ح 7 والبحار
ج 65 ص 9 28 ح 44 .