تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
قال : " من وقع على وليدة قوم حراما ، ثم اشتراها فان ولدها لا يرث منه شيئا ، لان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر " . 74 - ( باب أن من أقر بالولد لم يقبل انكاره بعد ذلك ، ومن نفى ولد الأمة ، أو المشتركة فليس عليه لعان ) ( 17958 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " إذا أقر الرجل بولده ، ثم نفاه لم ينتف منه أبدا " . 75 - ( باب تحريم العقوق وحد ذلك ) ( 17959 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله قال : أخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثلاثة لا ينظر الله إليهم : المنان بالفعل ، وعاق والديه ، ومدمن خمر " . ( 17960 ) 2 - وبهذا الاسناد : قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ان فوق كل بر برا ، حتى يقتل الرجل شهيدا في سبيله ، وفوق كل عقوق عقوقا ، حتى يقتل الرجل أحد والديه " . ( 17961 ) 3 - وبهذا الاسناد : قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
هامش
الباب 74 1 - الجعفريات ص 125 . الباب 75 1 - الجعفريات ص 187 . 2 - المصدر السابق ص 186 . 3 - الجعفريات 187 .