قال : " من وقع على وليدة قوم حراما ، ثم اشتراها فان ولدها لا يرث منه
شيئا ، لان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : الولد للفراش وللعاهر
الحجر " .
74 - ( باب أن من أقر بالولد لم يقبل انكاره بعد ذلك ، ومن
نفى ولد الأمة ، أو المشتركة فليس عليه لعان )
( 17958 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " إذا أقر الرجل بولده ، ثم
نفاه لم ينتف منه أبدا " .
75 - ( باب تحريم العقوق وحد ذلك )
( 17959 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله قال : أخبرنا محمد بن محمد قال :
حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن
أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب
( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثلاثة لا
ينظر الله إليهم : المنان بالفعل ، وعاق والديه ، ومدمن خمر " .
( 17960 ) 2 - وبهذا الاسناد : قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
ان فوق كل بر برا ، حتى يقتل الرجل شهيدا في سبيله ، وفوق كل عقوق
عقوقا ، حتى يقتل الرجل أحد والديه " .
( 17961 ) 3 - وبهذا الاسناد : قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
هامش
الباب 74
1 - الجعفريات ص 125 .
الباب 75
1 - الجعفريات ص
187 .
2 - المصدر السابق ص 186 .
3 - الجعفريات 187 .