يا معشر النساء ، إذا خفضتن ( 1 ) بناتكن فبقين ، ابقاء للذاتهن في الأزواج " .
( 17830 ) 3 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث
الأول وزاد في آخره " عند أزواجهن " .
وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا تخفض الجارية دون أن تبلغ سبع
سنين " .
( 17831 ) 4 - القطب الراوندي في لب اللباب ، ولم يبايع النبي ( صلى الله
عليه وآله ) أحدا من النساء إلا مختونة ، وأول من اختتن من النساء هاجر ،
لحلف سارة أن تقطع عضوا منها ، فأمر الله تعالى باختتانها .
43 - ( باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى يوم
السابع ، وكراهة تأخير هما عنه )
( 17832 ) 1 - كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي : عن جعفر بن
محمد بن شريح الحضرمي ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، قال : قلت : المولود يعق عنه بعد ما كبر ، قال : " إذا جاز سبعة
أيام ، فلا تعق عنه " .
44 - ( باب استحباب اسكات اليتيم إذا بكى )
( 17833 ) 1 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن رسول الله ( صلى
هامش
( 1 ) في الحجرية : " خفضن " وما أثبتناه من المصدر .
3 - دعائم الاسلام
ج 1 ص 124 .
4 - لب اللباب : مخطوط .
الباب 43
1 - كتاب محمد بن المثنى
بن القاسم الحضرمي ص 89 .
الباب 44
1 - تفسير أبي الفتوح الرازي ج 5 ص 548 .