تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
يا معشر النساء ، إذا خفضتن ( 1 ) بناتكن فبقين ، ابقاء للذاتهن في الأزواج " . ( 17830 ) 3 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث الأول وزاد في آخره " عند أزواجهن " . وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا تخفض الجارية دون أن تبلغ سبع سنين " . ( 17831 ) 4 - القطب الراوندي في لب اللباب ، ولم يبايع النبي ( صلى الله عليه وآله ) أحدا من النساء إلا مختونة ، وأول من اختتن من النساء هاجر ، لحلف سارة أن تقطع عضوا منها ، فأمر الله تعالى باختتانها . 43 - ( باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى يوم السابع ، وكراهة تأخير هما عنه ) ( 17832 ) 1 - كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي : عن جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : المولود يعق عنه بعد ما كبر ، قال : " إذا جاز سبعة أيام ، فلا تعق عنه " . 44 - ( باب استحباب اسكات اليتيم إذا بكى ) ( 17833 ) 1 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن رسول الله ( صلى
هامش
( 1 ) في الحجرية : " خفضن " وما أثبتناه من المصدر . 3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 124 . 4 - لب اللباب : مخطوط . الباب 43 1 - كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي ص 89 . الباب 44 1 - تفسير أبي الفتوح الرازي ج 5 ص 548 .