Skip to main content

مستدرك الوسائل — Page 374

Contributors:

P.374
قال : " لبن الحرام لا يحرم الحلال ، ومثل ذلك امرأة أرضعت بلبن زوجها ( 1 ) ثم أرضعت بلبن فجور ، قال : ومن أرضع من فجور بلبن صبية ، لم يحرم من نكاحها ، لان اللبن الحرام لا يحرم الحلال " .
Footnote
في المصدر زيادة : رجلا .