قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ولا تباشر المرأة المرأة إلا
وبينهما ثوب " .
22 ( باب تحريم نكاح البهيمة ، وإن كانت ملك الفاعل )
( 16945 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" من أتى بهيمة جلد الحد " . ( 16946 ) 2 عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال :
" لعن الله من وقع على بهيمة " .
23 ( باب تحريم الاستمناء )
( 16947 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " أبي قال : سئل الصادق
( عليه السلام ) ، عن الخضخضة ( 1 ) فقال : إثم عظيم قد نهى الله تعالى عنه في كتابه ، وفاعله كناكح نفسه ، ولو علمت من يفعل ما أكلت معه ، فقال
السائل : فبين لي يا بن رسول الله ، من كتاب الله نهيه ، فقال : قول الله :
( فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) ( 2 ) وهو ما وراء ذلك ، فقال
الرجل : أيما أكبر الزنى أو هي ؟ قال : ذنب عظيم ثم قال للقائل : بعض الذنوب أهون من بعض ، والذنوب كلها عظيمة عن الله لأنها معاصي ، وأن
الله لا يحب من العباد العصيان ، وقد نهانا الله عن ذلك ، لأنها من عمل
هامش
الباب 22
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 457 ح 1608 .
2 عوالي اللآلي ج 1 ص 185 ح 258 .
الباب 23 .
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : لم نجده في مظانه ، وعنه في البحار ج 104 ص 30
ح 1 .
( 1 ) الخضخضة : الاستمناء باليد ، وهو استنزال المني في غير الفرج ، وأصل
الخضخضة : التحريك ( النهاية ج 2 ص 39 ، مجمع البحرين ج 4 ص 202 ) .
( 2 ) المؤمنون 23 : 7 .