تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ولا تباشر المرأة المرأة إلا وبينهما ثوب " . 22 ( باب تحريم نكاح البهيمة ، وإن كانت ملك الفاعل ) ( 16945 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من أتى بهيمة جلد الحد " . ( 16946 ) 2 عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " لعن الله من وقع على بهيمة " . 23 ( باب تحريم الاستمناء ) ( 16947 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " أبي قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن الخضخضة ( 1 ) فقال : إثم عظيم قد نهى الله تعالى عنه في كتابه ، وفاعله كناكح نفسه ، ولو علمت من يفعل ما أكلت معه ، فقال السائل : فبين لي يا بن رسول الله ، من كتاب الله نهيه ، فقال : قول الله : ( فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) ( 2 ) وهو ما وراء ذلك ، فقال الرجل : أيما أكبر الزنى أو هي ؟ قال : ذنب عظيم ثم قال للقائل : بعض الذنوب أهون من بعض ، والذنوب كلها عظيمة عن الله لأنها معاصي ، وأن الله لا يحب من العباد العصيان ، وقد نهانا الله عن ذلك ، لأنها من عمل
هامش
الباب 22 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 457 ح 1608 . 2 عوالي اللآلي ج 1 ص 185 ح 258 . الباب 23 . 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : لم نجده في مظانه ، وعنه في البحار ج 104 ص 30 ح 1 . ( 1 ) الخضخضة : الاستمناء باليد ، وهو استنزال المني في غير الفرج ، وأصل الخضخضة : التحريك ( النهاية ج 2 ص 39 ، مجمع البحرين ج 4 ص 202 ) . ( 2 ) المؤمنون 23 : 7 .