تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
وآله ) ، قال : " ليس لامرأة حاضت أن تتخذ قصة ولا جمة " . ( 16673 ) 2 وبهذا الاسناد عن علي ( عليه السلام ) ، أنه نهى عن القصص ونقش الخضاب ، وقال : " إنما هلكت بنو إسرائيل ، من قبل القصص والخضاب والقنازع " . 80 ( باب جواز وصل شعر المرأة بصوف ، أو بشعر نفسها ، وكراهة شعر غيرها ، وأنه يجوز لها كل ما تزينت به لزوجها ) ( 16674 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا تصل شعر المرأة بغير شعرها ، وأما شعر المعز فلا بأس بأن توصل ( 1 ) ، وقد لعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) سبعة : الواصل شعره بغير شعره " الخبر . ( 16675 ) 2 ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه لعن الواصلة ، والمستوصلة ، والواشمة ( 1 ) ، والمستوشمة ، والواشرة ( 2 ) ، والمستوشرة ، وفي رواية : عوض ( الواشرة ) ( الواصمة والمستوصمة ) ( 3 ) .
هامش
2 الجعفريات ص 31 . الباب 80 1 فقه الرضا ( عليه السلام ص 33 . ( 1 ) في المصدر : " يرسل " . 2 درر الآلي ج 1 ص 117 . ( 1 ) الوشم : ان يغرز الجلد بإبرة ، ثم يحشى بكحل أو نيل ، فيزرق أثره أو يخضر ، وهي واشمة ( النهاية ج 5 ص 189 ) . 2 الواشرة : المرأة التي تحدد أسنانها وترقق أطرافها ، تفعله المرأة الكبيرة تتشبه بالشواب ( النهاية ج 5 ص 188 . ) ( 3 ) ( الواصمة والمستوصمة ) كذا ولعله تصحيف فقد جاء في خطاب الخبر من كتب اللغة ( النامصة والمتنمصة ) وهي التي تنتف الشعر من الوجه ( النهاية ج 5 ص 119 . مجمع البحرين ج 4 ص 189 ، الفائق ج 4 ص 26 ) .
مستدرك الوسائل — صفحة 267 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث