وآله ) ، قال : " ليس لامرأة حاضت أن تتخذ قصة ولا جمة " .
( 16673 ) 2 وبهذا الاسناد عن علي ( عليه السلام ) ، أنه نهى عن القصص
ونقش الخضاب ، وقال : " إنما هلكت بنو إسرائيل ، من قبل القصص
والخضاب والقنازع " .
80 ( باب جواز وصل شعر المرأة بصوف ، أو بشعر نفسها ،
وكراهة شعر غيرها ، وأنه يجوز لها كل
ما تزينت به لزوجها )
( 16674 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا تصل شعر المرأة بغير
شعرها ، وأما شعر المعز فلا بأس بأن توصل ( 1 ) ، وقد لعن النبي ( صلى الله
عليه وآله ) سبعة : الواصل شعره بغير شعره " الخبر .
( 16675 ) 2 ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، أنه لعن الواصلة ، والمستوصلة ، والواشمة ( 1 ) ، والمستوشمة ،
والواشرة ( 2 ) ، والمستوشرة ، وفي رواية : عوض ( الواشرة ) ( الواصمة
والمستوصمة ) ( 3 ) .
هامش
2 الجعفريات ص 31 .
الباب 80
1 فقه الرضا ( عليه السلام ص 33 .
( 1 ) في المصدر : " يرسل " .
2 درر الآلي ج 1 ص 117 .
( 1 ) الوشم : ان يغرز الجلد بإبرة ، ثم يحشى بكحل أو نيل ، فيزرق أثره أو يخضر ،
وهي واشمة ( النهاية ج 5 ص 189 ) .
2 الواشرة : المرأة التي تحدد أسنانها وترقق أطرافها ، تفعله المرأة الكبيرة تتشبه
بالشواب ( النهاية ج 5 ص 188 . )
( 3 ) ( الواصمة والمستوصمة ) كذا ولعله تصحيف فقد جاء في خطاب الخبر من كتب اللغة ( النامصة والمتنمصة ) وهي التي تنتف الشعر من الوجه ( النهاية ج 5 ص 119 .
مجمع البحرين ج 4 ص 189 ، الفائق ج 4 ص 26 ) .