49 ( باب كراهة الجماع في أول الشهر ، إلا شهر رمضان
فيستحب ، ويكره في نصف الشهر وآخره )
( 16562 ) 1 الشيخ المفيد في الإختصاص : بالسند المتقدم عن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " يا علي ، لا تجامع امرأتك في أول
الشهر ، وفي وسطه ، وفي آخره ، فان الجنون والجذام ( 1 ) يسرع إليها والى
ولدها " . ( 16563 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " اتق الجماع أول ليلة من
الشهر ، وفي وسطه وفي ، آخره ، فإنه من فعل ذلك ليس يسلم الولد من
السقط ، وان تم يوشك أن يكون مجنونا " .
( 16564 ) 3 الصدوق في المقنع : ولا تجامع في أول الشهر ، وفي وسطه ،
وفي آخره ، فإنه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد ، وإن تم أوشك أن
يكون مجنونا ، أما ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه
وآخره ! ؟ .
50 ( باب كراهة جماع الحرة عند الحرة ، وجواز جماع الأمة
عند الأمة )
( 16565 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه كان
يكره أن يجامع الرجل ، وفي البيت معه أحد ، ورخص ذلك في الإماء .
( 16566 ) 2 وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن توطأ الحرة
هامش
الباب 49
1 الاختصاص ص 132 .
( 1 ) في المصدر زيادة والبرص .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .
3 المقنع ص 106 .
الباب 50
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 213 ح 784 ، 781 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 213 ح 784 ، 781 .