تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
49 ( باب كراهة الجماع في أول الشهر ، إلا شهر رمضان فيستحب ، ويكره في نصف الشهر وآخره ) ( 16562 ) 1 الشيخ المفيد في الإختصاص : بالسند المتقدم عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " يا علي ، لا تجامع امرأتك في أول الشهر ، وفي وسطه ، وفي آخره ، فان الجنون والجذام ( 1 ) يسرع إليها والى ولدها " . ( 16563 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " اتق الجماع أول ليلة من الشهر ، وفي وسطه وفي ، آخره ، فإنه من فعل ذلك ليس يسلم الولد من السقط ، وان تم يوشك أن يكون مجنونا " . ( 16564 ) 3 الصدوق في المقنع : ولا تجامع في أول الشهر ، وفي وسطه ، وفي آخره ، فإنه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد ، وإن تم أوشك أن يكون مجنونا ، أما ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره ! ؟ . 50 ( باب كراهة جماع الحرة عند الحرة ، وجواز جماع الأمة عند الأمة ) ( 16565 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه كان يكره أن يجامع الرجل ، وفي البيت معه أحد ، ورخص ذلك في الإماء . ( 16566 ) 2 وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن توطأ الحرة
هامش
الباب 49 1 الاختصاص ص 132 . ( 1 ) في المصدر زيادة والبرص . 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 . 3 المقنع ص 106 . الباب 50 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 213 ح 784 ، 781 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 213 ح 784 ، 781 .