15 - ( باب جواز كسب النائحة بالحق ، لا بالباطل واستحباب تركها
للمشارطة ، وانها تستحل بضرب احدى يديها على الأخرى ، ويكره
النوح ليلا )
[ 14866 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا بأس بكسب النائحة إذا قالت
صدقا " .
[ 14867 ] 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : " قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثلاث من أعمال الجاهلية لا يزال فيها الناس حتى
تقوم الساعة : الاستسقاء بالأنواء ( 1 ) والطعن في الأنساب ، والنياحة على
الموتى " .
[ 14868 ] 3 - وعن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه كتب إلى رفاعة بن شداد
قاضيه على الأهواز : " وإياك والنوح على الموتى ( 1 ) ، ببلد يكون لك به
سلطان " .
[ 14869 ] 4 - وعنه ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " صوتان
ملعونان يبغضهما الله : اعوال عند مصيبة ، وصوت عند نغمة " يعني النوح
والغناء .
هامش
الباب 15
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 226 .
( 1 ) النوء : النجم الذي إذا مال للمغيب ، وكانت العرب تقول : مطرنا بنوء كذا ، وقد نهى
النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن ذلك ( لسان العرب ( نوأ ) ج 1 ص 175 ، 177 ) وفي
المصدر : بالنجوم .
3 - المصدر السابق ج 1 ص 227 .
( 1 ) في المصدر : الميت .
4 - المصدر السابق ج 1 ص 227 .