وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا بأس بثمن كلب الصيد ( 1 ) .
[ 14854 ] 3 - وعن علي ( عليه السلام ) ، انه رأى رجلا يحمل هرة ، فقال : " ما تصنع
[ بها ] ( 1 ) ؟ " قال : أبيعها [ فنهاه . قال : ] ( 2 ) فلا حاجة لي بها ، قال :
" فتصدق إذا بثمنها " .
[ 14855 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " واعلم أن أجرة الزانية وثمن الكلب
سحت ، الا كلب الصيد " .
[ 14856 ] 5 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي : عن عبد الله بن طلحة ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من أكل السحت سبعة - إلى أن قال -
وثمن الكلب " .
[ 14857 ] 6 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) - في حديث - فقال : " لا
ادع كلبا بالمدينة الا قتلته " فهربت الكلاب حتى بلغت العوالي ، فقيل : يا رسول
الله ، كيف الصيد بها وقد أمرت بقتلها ؟ فسكت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ،
فجاء الوحي باقتناء الكلاب التي ينتفع بها ، فاستثنى رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، كلاب الصيد ، وكلاب الماشية ، وكلاب الحرث ، واذن في اتخاذها .
[ 14858 ] 7 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن أبي رافع ، عن النبي ( صلى الله عليه
وآله - في حديث - انه رخص في اقتناء كلب الصيد ، وكل كلب فيه منفعة ، مثل
كلب الماشية ، وكلب الحائط ، والزرع ، رخصهم في اقتنائه . . الخبر .
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 19 ح 28 .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 20 ح 30 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 .
5 - كتاب جعفر بن شريح الحضرمي ص 76 .
6 - عوالي اللآلي ج 2 ص 148 ح 414 .
7 - تفسير أبي الفتوح الرازي ج 2 ص 103 .