أنه سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم أو المال ، فيهدي إليه
الهدية ، قال : " لا بأس بها " .
[ 15745 ] 2 - وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " كل قرض جر منفعة
فهو ربا " .
[ 15746 ] 3 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يسلم في بيع
عشرين دينارا ، على أن يقرض صاحبه عشرة [ دنانير ] ( 1 ) أو ما أشبه ذلك ،
قال : " لا يصلح ذلك ، لأنه قرض يجر منفعة " .
20 - ( باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي ،
من غير شرط سابق ، وحكم من دفع عما في ذمته من الدين طعاما
أو نحوه ، ثم يتغير السعر )
[ 15747 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة ، فيرد عليه الدراهم الطازجية ، طيبة
بها نفسه ، قال : " فلا بأس بذلك " .
[ 15748 ] 2 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من أقرض
قرضا ( 1 ) ورقا لا ( 2 ) يشترط إلا رد مثلها ، فإن قضى أجود منها
فليقبل " .
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 61 ح 167 .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 53 ح 140 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
الباب 20
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 61 ح 168 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 61 ح 169 .
( 1 ) قرضا : ليس في المصدر .
( 2 ) في المصدر : " فلا " .