علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال :
" قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تمانعوا قرض الخمير ، فإن منعه
يورث الفقر " .
[ 15361 ] 2 - وبهذا الاسناد قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : خمس
لا يحل منعهن : الماء ، والملح ، والكلأ ، والنار ، والعلم " الخبر .
32 - ( باب كراهة احصاء الخبز مع الغنى عن ذلك ، وجواز
اقتراضه عددا ، وإن رد أصغر أو أكبر مع التراضي )
[ 15362 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه
سئل عن الخبز بعضه أكبر من بعض ، قال : لا بأس إذا اقترضته " .
33 - ( باب جواز مبايعة المضطر والربح عليه ، على كراهية )
[ 15363 ] 1 - صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده عن الحسين بن علي
( عليهما السلام ) قال : " خطبنا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على المنبر ،
قال : سيأتي على الناس زمان ( 1 ) يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر ( 2 )
بذلك ، قال الله تعالى : ( ولا تنسوا الفضل بينكم ) ( 3 ) ، وسيأتي على الناس
زمان يقدم الأشرار وليسوا بأخيار ، ويباع المضطر ، وقد نهى رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) عن بيع المضطر ، وعن بيع الغرر ، وعن بيع الثمار ،
حتى تدرك ، فاتقوا الله أيها الناس ، واحفظوني في أهل بيتي ، وأصلحوا ذات
هامش
2 - الجعفريات ص 172 .
الباب 32
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 78 .
الباب 33
1 - صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص 84 باختلاف .
( 1 ) في المصدر زيادة : عضوض .
( 2 ) في المصدر زيادة : يؤثر .
( 3 ) البقرة 2 : 237 .