عن أبي هريرة قال : نهى رسول ( صلى الله عليه وآله ) ، أن يبيع حاضر
لباد .
[ 15358 ] 2 - دعائم الاسلام ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن
يبيع الحاضر للبادي ، ومعنى هذا النهي - والله أعلم - معلوم في ظاهر الخبر .
وهو أن لا يبيع الحاضر للبادي ، يعني متحكما عليه في البيع بالكره ، أو
بالرأي الذي يغلب به عليه ، يريه أن ذلك نظرا له أو يكون البادي يوليه
عرض سلعته ( فيبيع دون رأيه ) ( 1 ) ، أو ما أشبه ذلك ، فأما إن دفع البادي
سلعته إلى الحاضر ، ينشدها بالبيع ويعرضها ويستقصي ثمنها ، ثم يعرفه ( 2 )
مبلغ الثمن ، فيلي البادي البيع لنفسه ( 3 ) ، أو يأمر من يلي ذلك له بوكالته ،
فذلك جائز وليس في هذا من ظاهر النهي شئ ، لان ظاهر النهي إنما هو أن
يبيع الحاضر للبادي ، فإذا باع البادي بنفسه فليس هذا من ذلك بسبيل ، كما
يتوهمه من قصر فهمه .
[ 15359 ] 3 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " ذروا
الناس في غفلاتهم يعيش بعضهم مع بعض " .
وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يبيع حاضر لباد ( 1 ) .
31 - ( باب كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح ،
ومنع النار )
[ 15360 ] 1 - الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 30 ح 63 .
( 1 ) في المصدر : فيلي البيع دونه .
( 2 ) في المصدر زيادة : بذلك .
( 3 ) في المصدر بنفسه .
3 - عوالي اللآلي ج 2 ص 246 ح 15 .
( 1 ) عوالي اللآلي ج 1 ص 161 ح 153 .
الباب 31
1 - الجعفريات ص 161 .