6 - باب أن من أمر الغير أن يشتري له ، لم يجز له أن يعطيه من
عنده وإن كان ما عنده خيرا مما في السوق ،
إلا أن لا يخاف أن يتهمه )
[ 15283 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإذا سألك شرا ثوب ، فلا تعطيه
من عندك فإنها خيانة ، ولو كان عندك أجود مما عند غيرك " .
الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) .
7 - ( باب أنه يستحب أن يأخذ ناقصا ويعطي راجحا ، ويجب
عليه الوفاء في الكيل والوزن )
[ 15284 ] 1 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال للوازن :
" زن وأرجح " .
قلت : قال المحقق الداماد في الرواشح ( 1 ) : الذي قال له النبي ( صلى الله
عليه وآله ) : " زن وأرجح " هو سويد بن قيس مصغرا - إلى أن قال -
والحديث شائع عند العامة والخاصة ، مبحوث عنه في كتب الأصول كالتلويح
وغيره ، يحتج به في كتب الفقه ، قال شيخنا الفريد الشهيد أبو عبد الله
محمد بن مكي نور الله ضريحه في الدروس في كتاب الهبة : وهبة المشاع جائزة
وإن أمكنت قسمته ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) لمن باعه سراويل :
" زن وأرجح " وهي هبة للراجح المشاع . قلت : " وأرجح " بهمزة القطع
على صيغة الامر من باب الأفعال ، أي زن من الفضة للقيمة وأرجح على
قدر الثمن هبة لك ، وقد كان الثمن الواقع عليه البيع درهمين .
هامش
الباب 6
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 .
( 1 ) المقنع ص 122 .
الباب 7
1 - عوالي اللآلي ج 1 ص 224 ح 109
( 1 ) الرواشح السماوية ص 83 .