50 - ( باب جواز بيع العصير والعنب والتمر ممن يعمل خمرا ، وكراهة
بيع العصير نسيئة ، وتحريم بيعه بعد أن يغلي قبل ذهاب ثلثيه )
[ 15051 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه سئل عن بيع
العنب والتمر والزبيب والعصير ممن يصنعه خمرا ، قال : " لا بأس بذلك ، إذا
باعه حلالا ، فليس عليه ان يجعله المشتري حراما " .
51 - ( باب جواز استخراج الفضة من النحاس )
[ 15051 ] 1 - توحيد المفضل قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : " فكر يا مفضل في
هذه المعادن ، وما يخرج ( 1 ) من الجواهر المختلفة ، مثل الجص ، والكلس ،
والجبين ( 2 ) والمرتك ، والتوتيا ( 3 ) ، والزئبق ، والنحاس ، والرصاص ،
والفضة ، والذهب ، والزبرجد ، والياقوت ، والزمرد ، وضروب ( 4 ) الحجارة ،
وكذلك ما يخرج منها من القار ، والموميا ، والكبريت ، والنفط ، وغير ذلك مما
يستعمله الناس في مأربهم ، فهل يخفى على ذي عقل ان هذه كلها ذخائر ذخرت
للانسان في هذه الأرض ، ليستخرجها فيستعملها عند الحاجة إليها ، ثم قصرت
هامش
الباب 50
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 19 ح 26 .
الباب 51
1 - توحيد المفضل ص 151 .
( 1 ) في المصدر زيادة : منها .
( 2 ) في المصدر : الجبسين ، وبعدها زيادة : والزرنيخ .
( 3 ) في الطبعة الحجرية : " والقونيا " وما أثبتناه من المصدر ، والتوتيا : حجر يكتحل
بمسحوقه ( المعجم الوسيط ج 1 ص 90 ) .
( 4 ) في الطبعة الحجرية : " وضرب " وما أثبتناه من المصدر .