محمد بن يحيى ، عن أبيه وأحمد بن إدريس جميعا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن الوشاء قال : كتبت إليه - يعني الرضا ( عليه السلام ) - أسأله عن الفقاع ،
فكتب : " حرام ، وهو خمر ، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر " قال : وقال لي
أبو الحسن ( عليه السلام ) : " لو أن الدار لي ، لقتلت بائعه ، ولجلدت شاربه " .
[ 15049 ] 2 - وأخبرني جماعة ، عن أحمد بن محمد بن يحيى عن [ أحمد بن
الحسين ] ( 1 ) عن محمد بن إسماعيل ، عن سليمان بن جعفر ، قال : قلت لأبي
الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ما تقول في شرب الفقاع ؟ قال : " هو خمر مجهول ،
يا سليمان فلا تشربه ، اما يا سليمان ولو كان الحكم لي والدار لي ، لجلدت
شاربه ، ولقتلت بائعه " .
49 - ( باب تحريم بيع الخنزير ، وحكم من أسلم وله خمر وخنزير ،
فمات وعليه دين )
[ 15050 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، انه سئل عن رجل كان
له على رجل دراهم ، فباع خمرا أو خنازير ، فدفع ( ثمن ذلك ) ( 1 ) إليه قضاء من
دينه ، قال : " لا بأس ، اما للمقضي ( 2 ) فحلال ، واما للبائع فحرام " قلت :
يحمل على ما لو كان المديون ذميا .
هامش
2 - الرسائل العشر ص 262 .
( 1 ) في الطبعة الحجرية : بياض ، وما أثبتناه من المصدر .
الباب 49
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 19 ح 25 .
( 1 ) في المصدر : ثمنها .
( 2 ) في المصدر : للمقتضي .