عن سيف بن عميرة قال : قال الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) :
" من لم يبال بما قال وما قيل فيه ، فهو شرك الشيطان " .
[ 13582 ] 4 الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" القحة ( 1 ) عنوان كل ( 2 ) الشر " .
73 * ( باب تحريم القذف حتى المشرك مع عدم الاطلاع ) *
[ 13583 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال لبعض
أصحابه : " ما فعل غريمك ؟ " قال : ذاك ابن الفاعلة ، فنظر إليه أبو عبد الله
( عليه السلام ) نظرا شديدا ، فقلت : جعلت فداك ، إنه مجوسي نكح
أخته ، قال : " أوليس ذلك ( من دينهم نكاحا ) ( 1 ) ! " .
[ 13584 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا ينبغي ولا يصلح للمسلم ان
يقذف يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا بما لم يطلع عليه منه ، وقال : أيسر ما في
هذا أن يكون كاذبا " .
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن سنان ، عنه
( عليه السلام ) ( 1 ) ، كما يأتي في الحدود ( 2 ) ، وسائر أخبار الباب يأتي في آخر
كتاب المواريث ( 3 ) .
هامش
4 غرر الحكم ودرر الكلم ج 1 ص 16 ح 396 .
( 1 ) القحة : هي الوقاحة وقلة الحياء . ( مجمع البحرين ج 2 ص 424 ) .
( 2 ) ليس في المصدر .
الباب 73
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 458 ح 1614 .
( 1 ) في المصدر : في دينهم النكاح .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 460 ح 1622 .
( 1 ) نوادر أحمد بن عيسى ص 77
( 2 ) يأتي : في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب حد القذف .
( 3 ) يأتي : في الحديث 2 و 3 من الباب 2 من أبواب ميراث المجوس .