وذاك حكم الله عز وجل ، لان لهم دار حرب قائمة ، وإماما منتصبا يداوي
جريهم ويعالج مريضهم ، ويهب ( 11 ) لهم الكراع والسلاح ، ويعيدهم إلى
قتالكم كرة بعد كرة ، ولم يكونوا بايعوا فيدخلون في ذمة البيعة والإسلام ،
ومن خرج من بيعتنا فقد خرج من الدين ، وصار ماله وذراريه بعد دمه
حلالا ) قالوا له : صدقت وأصبت ، وأخطأنا ، والحق والحجة لك . .
الخبر .
ورواه القاضي نعمان في كتاب شرح الاخبار : عن أحمد بن شعيب
الساري ، بإسناده عن عبد الله بن عباس ، مثله باختلاف يسير .
( 12426 ) 10 - العلامة في المختلف : عن ابن أبي عقيل ، أنه روى : أن رجلا
من عبد القيس قام يوم الجمل فقال : يا أمير المؤمنين ، ما عدلت حتى ( 1 )
تقسم بيننا أموالهم ، ولا تقسم بيننا نساءهم ولا أبناءهم ، فقال له : ( إن
كنت كاذبا فلا أماتك الله حتى تدرك غلام ثقيف ، وذلك أن دار الهجرة
حرمت ما فيها ، وإن دار الشرك أحلت ما فيها ، فأيكم يأخذ أمه في
سهمه ! ؟ )
قال العلامة فيه : لنا ما رواه ابن أبي عقيل ، وهو شيخ من علمائنا تقبل
مراسيله لعلمه وعدالته ، وذكر الخبر المذكور .
24 - ( باب حكم قتال البغاة )
( 12427 ) 1 - الحسن بن محمد الطوسي في أماليه : عن أبيه ، عن المفيد ، عن
علي بن بلال ، عن محمد بن الحسين بن حميد اللخمي ، عن سليمان بن
الربيع ، عن نصر بن مزاحم ، قال علي بن بلال : وحدثني علي بن
هامش
( 11 ) وفيه : ويعفر .
10 - المختلف ص 337 .
( 1 ) في المصدر : حين .
الباب 24
1 - أمالي الطوسي ج 1 ص 200 .