قال : ( 3 ) ( وما أصاب أهل البغي بعضهم من بعض في حال بغيهم ،
فهو هدر ( 4 ) ، إن رأى الإمام العدل ، إن في موادعة أهل البغي قوة لأهل
العدل وخيرا ، وادعهم كما يوادع المشركون ، وما كان من أموال أهل البغي
في أيدي أهل العدل ، فينبغي أن يحبسوها عنهم ما داموا على بغيهم ، فإن
فاؤوا أعطوهم إياه ، ولا يكون غنيمة ولكنه يحبس لئلا يقووا به على حرب
أهل العدل ، ويقاتل المشركون مع أهل البغي إذا كان الامر لأهل العدل ،
فإن أصابوا غنائم أخذ أمير أهل العدل الخمس ، ( وفيمن ) ( 5 ) قاتل معه من
أهل العدل ( 6 ) الأربعة الأخماس ، ولم يمكن أمير أهل البغي من الخمس
ويقاتل دونه ) روينا ذلك كله من أهل البيت ( صلوات الله عليهم ) .
[ 12629 ] 27 - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات : عن إسماعيل بن
أبان ، عن عمرو بن شمر ، عن سالم الجعفي ، عن الشعبي ، عن علي
( عليه السلام ) قال : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا كنتم
وإياهم في طريق فألجئوهم إلى مضايقة ، وصغروا بهم كما صغر الله بهم ، في
غير أن تظلموا ) .
[ 12630 ] 28 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الاعمال المانعة من الجنة : روي
عن المطلب ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : ( من قتل رجلا من أهل
الذمة ، حرم الله عليه الجنة التي توجد ريحها من مسيرة ( اثني عشر ) ( 1 )
عاما ) .
هامش
( 3 ) نفس المصدر ج 1 ص 397 .
( 4 ) في الحجرية : حذر ، وما أثبتناه من المصدر .
( 5 ) في المصدر : وقسم على من .
( 6 ) في المصدر زيادة : وأهل أبغي .
27 - كتاب الغارات ج 1 ص 124 .
28 - الاعمال المانعة من الجنة ص 63 .
( 1 ) في المصدر : بياض .