غلها ( 1 ) في النار ) وقال ( صلى الله عليه وآله ) : ( أدوا الخياط والمخيط ) يعني
من الغنائم .
[ 12626 ] 24 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) نهى أن تركب دابة من المغنم حتى تهزل ، أو يلبس منها ثوب حتى
يبلى ، من قبل أن تقسم ، ولا بأس بالانتفاع بالغنائم في جهاد العدو ، إذا
احتاج إليها المسلمون قبل أن تقسم ، ثم ترد إلى مكانها ، مثل السلاح
والدواب وغير ذلك ، قال : ولا بأس بالعلف وأكل الطعام من الغنائم قبل
أن يقسم ، وقد أصاب أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) طعاما
يوم خيبر ، فأكلوا منه قبل أن يقسم الغنائم .
[ 12627 ] 25 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل من المسلمين
اشترى ( 1 ) مشركا في أرض ( 2 ) الحرب فلم يطق المشي ، ولم يجد ما يحمله
عليه ، وخاف إن تركه أن يلحق بالمشركين ، قال : ( يقتله ولا يدعه ،
وكذلك ينبغي أن يفعل في ما لم يطق المسلمون حمله من الغنيمة ، قبل أن
تقسم وبعد أن قسمت ) .
[ 12628 ] 26 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في الغنيمة لا يستطاع
حملها ولا اخراجها من دار المشركين : ( يتلف ويحرق المتاع والسلاح بالنار ،
وتذبح الدواب والمواشي ، ( ولا يحرق ) ( 1 ) بالنار ، ولا يعقر فإن العقر
مثلة ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) غل : خان . وخص بعضهم به الخون في الفئ والمغنم ( لسان العرب ج 11
ص 499 ) .
24 - دعائم الاسلام ج 1 ص 382 .
25 - دعائم الأسلم ج 1 ص 383 .
( 1 ) في المصدر : أسر .
( 2 ) وفيه : دار .
26 - دعائم الاسلام ج 1 ص 383 .
( 1 ) في المصدر : وتحرق .
( 2 ) في المصدر زيادة : شنيعة .