( 11471 ) 3 - بعض نسخ الرضوي : . والقارن والمفرد والمتمتع ، متى فاته
الحج أهل بعمرة ، وذهب حيث شاء ، وقضى الحج من قابل .
وقال ( عليه السلام ) أيضا ( 1 ) : . ومن فاته الحج وقد دخل فيه ولم
يكن طاف ، فليقم مع الناس بمنى حراما أيام التشريق ( فإنه لا عمرة فيها ، فإذا انقضت
أيام التشريق ) ( 2 ) طاف وسعى بين الصفا والمروة ،
وعليه الحج من قابل .
( 11472 ) 4 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : في رجل
أحرم بحجة ففاته الحج والوقوف بعرفة ، وفاته أن يصلي الغداة
بمزدلفة ، فقال : . ليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل .
24 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الوقوف بالمشعر )
( 11473 ) 1 - بعض نسخ الرضوي : . ولا بأس بالغسل بين العشاء والعتمة
ليلة المزدلفة .
هامش
3 - بعض نسخ الرضوي ص 73 ، وعنه في البحار ج 99 ص 353 .
( 1 ) نفس المصدر ص 75 وعنه في البحار ج 99
ص 364 .
( 2 ) ليس في المصدر .
الباب 24
1 - بعض نسخ الفقه الرضوي ( عليه السلام ) ص 75 .