وعيشي قارا ( 1 ) ، ورزقي دارا ، واجعل لي عند قبر نبيك محمد ( صلى الله
عليه وآله ) مستقرا وقرارا . 13 - ( باب أن حرم المدينة من عائر إلى وعير ، لا يعضد
شجره ولا بأس بصيده ، إلا ما صيد بين الحرتين )
( 11873 ) 1 - دعائم الاسلام ؟ : عن علي ( عليه السلام ) قال : . قال رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) : المدينة حرم ما بين عير إلى ثور . الخبر .
( 11874 ) 2 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : . ما بين لابتي المدينة حرم . فقيل له :
طيرها كطير مكة ؟ قال : . لا ولا يعضد ( 1 )
شجرها . قيل له : وما لابتاها ؟ قال : . ما أحاطت به الحرة ، حرم
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، لا يهاج صيدها ، ولا يعضد
شجرها .
( 11875 ) 3 - بعض نسخ الرضوي : . قال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : مكة حرم الله ، حرمها إبراهيم ، والمدينة حرمي ما بين
لابتيها ، لا يعضد شجرها ، وما بين لابتيها ، ما بين ظل عائر إلى ظل
وعير ، وليس صيدها كصيد مكة ، بل يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك .
هامش
( 1 ) ليس في المصدر .
الباب 13
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 295 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 296 .
( 1 ) العضد : القطع ، أي لا يقطع شجرها ( مجمع البحرين ج 3
ص 102 ) .
3 - بعض نسخ الفقه الرضوي ( عليه السلام ) ص 75 .