( 11354 ) 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : . فإذا أتيت منى فبت بها ، وصل
بها الغداة ، واخرج منها إلى عرفات ، وأكثر من التلبية في طريقك فإذا
زالت الشمس فاغتسل أو قبل الزوال ، وصل الظهر والعصر بأذان
وإقامتين .
( 11355 ) 4 - بعض نسخ الرضوي : . ثم تغدو إلى عرفات ، إن شئت
فلب ، وإن شئت ، فكبر ، وإذا انتهيت إلى عرفات فانزل بطن عرفة من
وراء ( 1 ) الأحواض إن استطعت ، أو حيث نزلت أجزأك فإن وراء
عرفات كلها موقف إلى بطن عرنة ، فإذا زالت الشمس فاغتسل ، أو
توضأ ، والغسل أفضل ، ثم ائت مصلى الامام فصل معه الظهر والعصر
بأذان وإقامتين ، وإن لم تدرك الصلاة مع الامام فصل في رحلك ،
واجمع بين الظهر والعصر ، ثم ائت ( 2 ) فقف عند الصخرات ( 3 ) وأنت
مستقبل القبلة قريب من الامام ، وإلا فحيث شئت .
( 11356 ) 5 - وفيه : . أبي نقل عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال أبو
جعفر ( عليه السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قطع
التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس ، قلت له : إنا نروي أن ابن
العباس ردف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فلم يزل يلبي حتى رمى
جمرة العقبة ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : هذا شئ يقولونه عن
ابن عباس أو قرأتموه في الكتب ؟ . الخبر ، ويأتي .
هامش
3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 28 .
4 - عنه في البحار ج 99 ص 366
( 1 ) في البحار : حذاء .
( 2 ) في البحار زيادة : الموقف .
( 3 ) أثبتناه من البحار وفي المخطوط : الصمرات .
5 - بعض نسخ الرضوي ص 73 ، وعنه في البحار ج 99 ص 351 ح 3 .