6 - ( باب أن يجوز أن يعتمر في أشهر عمرة مفردة ،
ويذهب حيث شاء ، ويجوز أن يجعلها عمرة
للمتمتع إن أدرك الحج )
( 11789 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : . ومن دخل ( مكة ) ( 1 ) بعمرة في أشهر الحج ، ثم أقام بها إلى أن يحج
فهو متمتع ، وإن انصرف فلا شئ عليه وهي عمرة مفردة .
( 11790 ) 2 - وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : . من اعتمر في أشهر الحج فإن
انصرف ولم يحج فهي عمرة مفردة ، وإن حج فهو متمتع .
( 11791 ) 3 - بعض نسخ الرضوي : . ومن اعتمر عمرة مبتولة ( 1 ) في أشهر
الحج ثم بدا له أن يقيم حتى يحج ، فلا هدي عليه .
7 ( باب استحباب العمرة بعد الحج ، إذا أمكن
الموسى من رأسه )
( 11792 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
سئل عن العمرة بعد الحج ، فقال : . إذا أنقضت أيام التشريق ،
هامش
الباب 6
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 318 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 334 .
3 - بعض نسخ الفقه الرضوي ( عليه السلام ) ص 75 ، وعنه في البحار ج 99
ص 364 .
( 1 ) البتل : القطع ، ومنه عمرة مبتولة أي مفردة ، كأنها قطعت عن الحج
( مجمع البحرين ج 1 ص 317 ) .
الباب 7
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 334 .