معدودات ) ( 4 ) هي أيام التشريق ، وكانوا إذا قدموا منى تفاخروا ،
فقال الله : ( فإذا أفضتم من عرفات ) ( 5 ) الآية .
9 - ( باب وجوب جعل النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال لا قبله مع الاختيار ، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له النفر قبل الزوال ، وجواز النفر في أي اليومين شاء لمن اتقى ) ( 11746 ) 1 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد
( عليهما السلام ) ، أنه قال : . إذا أردت أن تقيم بمنى أقمت ثلاثة
أيام - يعني بعد يوم النحر - وإن أردت ( أن ) ( 1 ) تتعجل النفر في يومين
فذلك لك ، قال الله عز وجل : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ) ( 2 ) .
( 11747 ) 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : . من تعجل النفر في اليوم
الثاني من أيام التشريق ، وهو اليوم الثالث من يوم النحر ، لم ينفر حتى
يصلي الظهر فيرمي الجمار ، ثم ينفر إن شاء ما بينه وبين غروب
الشمس ، فإذا غربت بات ، ومن أخر النفر إلى اليوم الثالث ، فله أن
ينفر من أول النهار ( إلى آخره متى شاء ) ( 1 ) بعد أن يصلي الفجر ،
ويرمي الجمار .
هامش
( 4 ) البقرة 2 : 203 .
( 5 ) البقرة 2 : 198 .
الباب 9
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 332 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) البقرة 2 : 203 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 332 .
( 1 ) ما بين القوسين ليس في المصدر .