تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
8 ( باب جواز مرور الجنب والحائض في المساجد الا المسجد الحرام ومسجد الرسول فان احتلم أو حاضت فيهما تيمما لخروجهما وعدم جواز اللبث في شئ من المساجد وتحريم الانزال والجماع في الجميع ) 1157 / 1 فقه الرضا ( ع ) ولا تدخل المسجد وأنت جنب ولا الحائض الا مجتازين وإذا احتلمت في مسجد من المساجد فأخرج منه واغتسل الا أن تكون احتلمت في المسجد الحرام أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فإنك إذا احتلمت في أحد ( 1 ) هذين المسجدين فتيمم ثم اخرج ولا تمر عليهما مجتازا الا وأنت متيمم 1158 / 2 العياشي في تفسيره عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال قلت له الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا فقال لا يدخلان المسجد الا مجتازين ان الله يقول ( ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) ( 1 ) ويأخذان من المسجد الشئ ولا يضعان فيه شيئا 1159 / 3 دعائم الاسلام عن علي ( ع ) في قول الله عز وجل ( ولا جنبا الا عابري سبيل ) قال هو الجنب يمر في
هامش
الباب - 8 1 - فقه الرضا ( ع ) ص 4 ، والبحار ج 81 ص 52 . ( 1 ) في المصدر : إحدى . 2 - تفسير العياشي ج 1 ص 243 ح 138 ، تفسير البرهان ج 1 ص 371 ح 9 . ( 1 ) النساء 4 : 43 . 3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 149 .
مستدرك الوسائل — صفحة 459 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث