الفرج فلم ينزل لم يكن عليه غسل
7 ( باب ان غسل الجنابة إنما يجب للصلاة
ونحوها لا لنفسه )
1155 / 1 فقه الرضا ( ع ) وإذا أرادت المراة ان تغتسل من
الجنابة فأصابها الحيض فلتترك الغسل حتى تطهر فإذا طهرت
اغتسلت غسلا واحدا للجنابة والحيض
1156 / 2 دعائم الاسلام عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال
في حديث وفرض على اليدين الا يبطش بهما إلى ما حرم الله وان
يبطش بهما ( 1 ) إلى ما امر الله به وفرضه عليهما من الصدقة وصلة
الرحم والجهاد في سبيل الله والطهر للصلوات ( 2 ) قال الله عز
وجل ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وان كنتم
جنبا فاطهروا . . ( 3 ) الخبر
هامش
الباب - 7 1 - فقه الرضا ( ع ) ص 4 ، عنه في البحار ج 81 ص 92 ح 12 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 7 .
( 1 ) في المصدر : تبطشا .
( 2 ) وفيه : للصلاة .
( 3 ) المائدة : 6 .