763 / 7 دعائم الاسلام قال جعفر بن محمد صلى الله عليه وآله
التقية ديني ودين آبائي الا في ثلاث في شرب المسكر والمسح
على الخفين وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم
764 / 8 وفيه وقالوا ( ع ) لا تجوز الصلاة خلف من
يرى المسح على الخفين لأنه صلى على غير طهارة
765 / 9 وفيه وقد روينا عن علي بن الحسين ( ع ) انه
سئل عن المسح على الخفين فسكت حتى مر بموضع فيه ماء والسائل
معه فنزل وتوضأ ومسح على خفيه وعلى عمامته وقال هذا
وضوء من لم يحدث
766 / 10 صحيفة الرضا ( ع ) عن آبائه ( ع )
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله انا أهل البيت لا تحل
لنا الصدقة وأمرنا باسباغ الوضوء وان لا ننزي حمارا على عتيقة
ولا نمسح على خف
767 / 11 جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات بإسناده عن
جعفر بن محمد ( ع ) قال إن الله تعالى ضمن لكل
إهاب ( 1 ) ان يرده إلى جلده يوم القيامة وان أشد الناس حسرة يوم
هامش
7 - دعائم الاسلام ج 1 ص 110 .
8 - دعائم الاسلام ج 1 ص 110 .
9 - دعائم الاسلام ج 1 ص 110 .
10 - صحيفة الرضا ( ع ) ص 38 ح 26 .
11 - الغايات ص 99 ، عنه في البحار ج 80 ص 257 ح 3 .
( 1 ) الإهاب : الجلد ما لم يدبغ ( لسان العرب - أهب ج 1 ص 217 ،
والمراد إعادة كل جلد إلى صاحبه يوم القيامة فيصير مسح الرجلين على
ذلك الجلد الراجع إلى حيوانه .