قلنسوة ولا على خفيك 754 / 2 العياشي عن الميسر بن ثوبان قال سمعت عليا
( ع ) يقول سبق الكتاب الخفين والخمار
756 / 3 دعائم الاسلام ونهوا ( ع ) أيضا عن المسح على
العمامة والخمار والقلنسوة والقفازتين والجوربين
والجرموقين ( 1 ) إلا أن يكون القبال غير مانع من المسح على الرجلين
كليهما 33 ( باب عدم جواز المسح على الخفين الا لضرورة
شديدة أو تقية عظيمة )
757 / 1 فقه الرضا ( ع ) اروى عن العالم لا تقية في
شرب الخمر ولا المسح على الخفين ولا تمسح على جوربك الا من
عذر أو ثلج تخاف على رجليك
758 / 2 العياشي في تفسيره قال روى زرارة بن أعين وأبو حنيفة ( 1 )
هامش
2 - تفسير العياشي ج 1 ص 297 ح 47 والبحار ج 80 ص 273 ح 28 ، وتفسير
البرهان ج 1 ص 452 .
3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 110 .
( 1 ) في المصدر : وعلى النعلين والجرموق : خف صغير ، وقيل : خف صغير
يلبس فوق الخف . ( لسان العرب - جرمق - ج 10 ص 35 ) .
الباب - 33
1 - فقه الرضا ( ع ) ص 1 والبحار ج 80 ص 268 ح 23 .
2 - تفسير العياشي ج 1 ص 297 ح 46 والبحار ج 80 ص 273 ح 27
وتفسير البرهان ج 1 ص 452 .
( 1 ) أبو حنيفة : هو سعيد بن بيان الهمداني ، ثقة ، من أصحاب الإمام الصادق
( ع ) له كتاب : ( انظر : النجاشي ص 129 ، رجال الشيخ ص
204 ح 34 ، جامع الرواة ج ص 358 ح 2876 ، 2892 وتنقيح المقال
ج 2 ص 25 ) .